.15تشير المحكمة كذلك إلى أنه وفًقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي للمحكمة" ،تقوم المحكمة
ببحث مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا
النظام الداخلي".2
.16و في ضوء األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة أن تقرر بصورة أولية اختصاصها
وأن تبت في االعتراضات عليها ،إن وجدت.
.17
في القضية الراهنة ،تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الشخصي للمحكمة .
لذلك ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل النظر في الجوانب األخرى من االختصاص ،إذا
لزم األمر.
أ.
.18
الدفوع على االختصاص الشخصي للمحكمة
تؤكد الدولة المدعى عليها أن مقدمي العريضة لم يرفقا أدلة موثقة تثبت أن لديهما صفة
مراقب أمام اللجنة .وبالتالي ،فإنها تجادل بأنه ليس لديهما الحق في رفع الدعوى أمام المحكمة
انتهاكا للمادة )3( 5من البروتوكول مقروة مع المادة )6( 34من البروتوكول.
ألن هذا يعد
ً
.19
ولتعزيز اعتراضها ،تعتمد الدولة المدعى عليها على المادة ( )3( 41هـ) من النظام الداخلي
للمحكمة في الدفع بأن إرفاق الوثائق التي تثبت صفة مراقب لدى اللجنة أمر إلزامي .إن المادة
)9( 41من النظام الداخلي للمحكمة ،في الواقع ،صريحة بشأن التداعيات القانونية ألي
محاولة للتحايل على المادة ( )3( 41هـ) من النظام الداخلي للمحكمة ،أي أنه سيتم رفض
طلب تحريك عريضة الدعوى.
.20
وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن المدعيين لم يقدما أي تفسير لسبب عدم تمكنهما من
تقديم أي دليل على صفتهما كمراقب.
.21
أكد مقدما العريضة في مذكرتهما التعقيبية أن عدم إرفاق المستندات التي تثبت صفتهم كمراقب
أمام اللجنة لم يكن قاتالً للنظر في عريضتهما .وفي الواقع ،يجادالن بأنهما زودوا المحكمة
بأرقام صفة المراقب الخاصة بكل منهما ،أي رقم 244لمركز القانون وحقوق اإلنسان ورقم
470الئتالف تنجانيقا للمدافعين عن حقوق اإلنسان.
2
المادة ،)1( 39النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
6