‫‪ .12‬فيما يتعلق باالختصاص والمقبولية‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تقضي بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬إعالن عدم استيفاء عريضة المدعين لشروط القبول المنصوص عليها بموجب‬ ‫المادة ‪ )2( 56‬و(‪ )5‬و(‪ )6‬و(‪ )7‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬إعالن عدم مقبولية العريضة لمخالفتها المادة ‪( )3( 41‬هـ) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة ؛‬ ‫‪ )3‬إعالن عدم قبول العريضة لمخالفتها المادة ‪ )7( 56‬من الميثاق والمادة ‪)2( 6‬‬ ‫من البروتوكول ‪. 12‬‬ ‫‪ .13‬فيما يتعلق بالموضوع‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تقضي بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية ال تنتهك أحكام المواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪6‬‬ ‫و‪ 7‬من الميثاق والمواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 6‬و‪ 7‬و‪ 9‬و‪ 10‬و‪ )1( 11‬من اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان؛ والمواد ‪ 2‬و‪ )1( 9‬و‪ )3( 9‬و‪ )4( 9‬و‪ )1( 14‬و‪ )2( 14‬و‪)3( 14‬‬ ‫(ج) و‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد ‪ )1( 13‬و‪13‬‬ ‫) )‪ (2‬و‪ )3( 13‬و‪ )4( 13‬و‪( )6( 13‬أ) و(ب) و‪ )1( 15‬و‪ )2( 15‬و(ب) من‬ ‫الدستور؛‬ ‫‪ )2‬أن العريضة ال أساس لها‬ ‫‪ )3‬أن يتحمل مقدمو العريضة مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .14‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .2‬في حالة الن ازع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة‬ ‫بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3