‫‪ .134‬و باالستشهاد بقضية المحكمة العليا الغانية في قضية مارتن كبيبو ضد المدعي العام‪ ،‬يؤكد‬ ‫المدعون أن القرار بشأن حرمان شخص من حريته هو من اختصاص السلطة القضائية وليس‬ ‫السلطة التنفيذية وخاصة أن "‪ ...‬الحرية ال تقدر بثمن بحيث ال يمكن مصادرتها من خالل‬ ‫حماسة وكيل إداري"‪.‬‬ ‫‪ .135‬وفقا لمقدمي العريضة‪ ،‬فإن القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية يرقى إلى اإلطاحة‬ ‫بالوالية القضائية لمحاكم الدولة المدعى عليها في تحديد الكفالة وبالتالي انتهاك للمادة ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يؤكد المدعون أن اإلطاحة باختصاص المحاكم لتحديد الكفالة‬ ‫هو إهانة إلقامة العدل‪.‬‬ ‫‪ .136‬ووفقا لمقدمي الطلبات‪ ،‬فإن المادة ‪ )5( 148‬من اتفاق السالم الشامل التي تحظر منح الكفالة‬ ‫لشخص متهم سبق أن منحته المحكمة كفالة ولم يمتثل لشروط الكفالة أو هرب يشكل انتهاكا‬ ‫للحق في التقاضي‪.‬‬ ‫‪ .137‬يزعم المدعون أن القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية "ال يأخذ في االعتبار أي‬ ‫مبررات قد يكون أو يمكن أن يكون لدى المرء والتي أدت إلى فشله في االمتثال لشروط‬ ‫الكفالة"‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن للمتهم الحق في االستماع إليه على الرغم من سلوكه السابق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .138‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن الجرائم المذكورة في المادة ‪ )5(148‬من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية "غير قابلة لإلفراج عنها بكفالة على اإلطالق" بسبب طبيعتها و"الخطر الذي تشكله‬ ‫على المجتمع‪ ،‬والتهديد للسلم واألمن الوطنيين‪ ،‬فضال عن الحاجة إلى حماية الحقوق غير‬ ‫القابلة للتقييد التي يكفلها الدستور وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان" التي تعد تنزانيا‬ ‫طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪ .139‬وتدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بقرار محكمة االستئناف االتنزانية في قضية سيلفستر‬ ‫هيلو داوي ضد مدير النيابات العامة‪ ،‬أنه على الرغم من أن السلطة القضائية لها القول الفصل‬ ‫في إقامة العدل‪ ،‬فإنها "ال تتمتع بسلطات مطلقة"‪ .‬بدال من ذلك "يجب أن تعمل المحاكم ضمن‬ ‫معايير الدستور"‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬إذا تجاهلت المحاكم أحكاما واضحة من القانون‪ ،‬فإن‬ ‫ذلك لن يكون بمثابة فوضى فحسب‪ ،‬بل أيضا تجاهل وازدراء لدستور الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3