‫‪ .93‬ويدعون كذلك بأن المادة ‪( )5( 148‬ه) من قانون االجراءات الجنائية تنتهك الحق في عدم‬ ‫تميز ضد‬ ‫التمييز‪ .‬وهم يجادلون بأن المادة ‪( )5( 148‬ه) من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫اً‬ ‫المتهمين بجرائم تنطوي على أموال أو ممتلكات تتجاوز قيمتها عشرة ماليين شلن تنزاني‬ ‫(‪ 10,000,000‬شلن تنزاني) والذين ال يستطيعون إيداع نصف مبلغ أو قيمة الممتلكات‬ ‫والنصف اآلخر من خالل سند مضمون‪.‬‬ ‫‪ .94‬ويجادل المدعون بأن التمييز الذي يشيرون إليه يتضح أيضا من حقيقة أن الكفالة متاحة‬ ‫لجميع المتهمين في زنجبار وهو ما يتناقض مع ما يحدث في البر الرئيسي لتنزانيا‪.‬‬ ‫‪ .95‬ويؤكد المدعون أخي ار أن الدولة المدعى عليها لم تزود المحكمة بأدلة على أن المتهمين الذين‬ ‫أفرج عنهم بكفالة بموجب المعايير المنصوص عليها في المادة ‪( )5( 148‬ب) و(ج) و(د)‬ ‫و(ه) من قانون االجراءات الجنائية قد تسببوا في انعدام األمن في المجتمع أو اإلخالل بالسالم‬ ‫أو التدخل في التحقيقات الجارية أو قتل الشهود‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .96‬تدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬من جانبها‪ ،‬أن حقوق وواجبات جميع المواطنين مكفولة بموجب‬ ‫دستورها وأن جميع القوانين يجب أن تمتثل لدستورها‪ .‬غير أنها تؤكد أن الضمانات الدستورية‬ ‫ال تعفي الفرد من واجبه في التقيد بالقانون واالمتثال لواجباته الدستورية‪. .‬‬ ‫‪ .97‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن مزاعم المدعين باألثر التمييزي للقانون المطعون فيه لم يثبت‬ ‫بأدلة وهو "ال أساس له"‪ .‬وبينما تسلم الدولة المدعى عليها بأن قانون االجراءات الجنائية يوفر‬ ‫معاملة تفضيلية‪ ،‬فإنها تؤكد أن هذه المعاملة التفضيلية تبررها األهداف التي تسعى إلى‬ ‫تحقيقها‪ ،‬أي مثول المتهم أمام المحكمة والحفاظ على السلم واألمن العام‪.‬‬ ‫‪.98‬‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدا بقضية ماهيندر تشاوال وآخرين ضد أ‪ .‬اتحاد الهند‪ ،‬بأن‬ ‫المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية ال تخدم هدفا مشروعا فحسب‪ ،‬بل تضمن‬ ‫أيضا إقامة العدل بشكل صحيح‪.‬‬ ‫‪ .99‬وتدفع الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة أيضا بمسألة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫ضد كينيا‪ ،‬بأن المعاملة التفضيلية ليست محظورة عموما ولكنها ال تصبح تمييزية إال عندما‬ ‫ال تكون موضوعية أو مبررة بشكل معقول‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3