.86ترى المحكمة أن العريضة ال تستند حصرًيا إلى األخبار التي يتم نشرها من خالل وسائل
اإلعالم حيث تم تأسيسها على قانون اإلجراءات الجنائية وفًقا للمادة ( )2( 50د) من النظام
الداخلي للمحكمة،
.87وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وتؤكد أن هذه العريضة
مقبولة.
سابعاً .الموضوع
.88يزعم المدعون انتهاك المواد 1و 2و 7من الميثاق ،فيما يتعلق بدستورية األقسام )5( 148
(ب) و(ج) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها.
أ .االنتهاك المزعوم للمادة 2من الميثاق
.89يزعم المدعون انتهاك المادة 2من الميثاق بموجب سن األقسام الفرعية ( )5( 148ب) و(ه)
من قانون االجراءات الجنائية.
.90يزعم المدعون أن الحق في عدم التمييز ،على النحو الذي يحميه الميثاق ،تدعمه المادة 7
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية .ويستشهدون بقرار المحكمة في قضية اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
ضد كينيا ،بأن " ...يصبح التفرقة أو المعاملة التفضيلية تمييزا ،ومن ثم مخالفا للمادة 2من
الميثاق ،عندما ال يكون له مبرر موضوعي ومعقول ،وفي الظروف التي ال يكون فيها ضروريا
ومتناسبا".
.91ويؤكدون كذلك أنه في قضية جب ار كامبولي ضد تنزانيا ،نصت المحكمة على جواز ممارسة
التمييز بصورة مباشرة أو غير مباشرة .وعالوة على ذلك ،فإن التمييز غير المباشر هو "مفهوم
قائم على اآلثار".
.92
يجادل المدعون بأن القسم ( )5( 148ب) من قانون االجراءت الجنائية ال يحدد نوع الجرائم
التي يتصورها وأنه يميز ضد شخص قضى بالفعل عقوبة بالسجن لمدة ثالث ( )3سنوات .
19