‫بارتكاب جرائم ال يمكن اإلفراج عنها بكفالة دون النظر في الظروف الفردية لكل منهم‪ .‬في‬ ‫ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعين‪.‬‬ ‫ب‪ .‬النشر‬ ‫‪ .180‬تذكر المحكمة بأن المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول تمنحها سلطة "األمر باإلجراء المناسب‬ ‫لمعالجة االنتهاك"‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬تؤكد المحكمة من جديد أنه يمكنها أن تأمر‪ ،‬على‬ ‫سبيل الجبر‪ ،‬بنشر ق ارراتها من تلقاء نفسها حيثما اقتضت ظروف القضية ذلك‪.‬‬ ‫‪ .181‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي تم اثباتها تؤثر على قطاع كبير من‬ ‫السكان في الدولة المدعى عليها بسبب صلتها بممارسة عدة حقوق في الميثاق‪ ،‬أهمها الحق‬ ‫في محاكمة عادلة المكفول بموجب المادة ‪ 7‬من الميثاق‪..‬‬ ‫‪ .182‬في ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أنه من المناسب إصدار أمر من تلقاء نفسه بنشر هذا‬ ‫الحكم‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم في غضون ثالثة‬ ‫(‪ )3‬أشهر من تاريخ اإلخطار‪ ،‬على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية وو ازرة الشؤون‬ ‫الدستورية والقانونية‪ ،‬وضمان بقاء نص الحكم متاحا لمدة سنة واحدة (‪ )1‬على األقل بعد تاريخ‬ ‫النشر‪..‬‬ ‫ج‪ .‬اإلبالغ عن تنفيذ الحكم‬ ‫‪ .183‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير عن تنفيذ هذا الحكم‪.‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن األمر المتعلق باإلبالغ عن التدابير التي اتخذتها الدولة المدعى عليها هو‬ ‫مسألة ممارسة قضائية‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تأمر الدولة المدعى عليها باإلبالغ عن التدابير المتخذة‬ ‫لتنفيذ هذا الحكم في غضون اثني عشر (‪ )12‬شه ار من اإلخطار بالحكم‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .184‬يدعو كال الطرفين المحكمة إلى أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل التكاليف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .185‬تشير المحكمة إلي أن المادة ‪ )2( 32‬من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي‪ " :‬ما‬ ‫لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪35‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3