‫‪ .174‬في ضوء هذه النتائج‪ ،‬ستنظر المحكمة في طلبات مقدمي العريضة بشأن جبر الضرر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬التدابير الدستورية والتشريعية‬ ‫‪ .175‬يدعو المدعون المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير دستورية وتشريعية‬ ‫لضمان الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪..‬‬ ‫‪ .176‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يسعى المدعون إلى إصدار أمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين‬ ‫بجرائم غير قابلة للكفالة‪ ،‬وفقا لقانون الدولة المدعى عليها‪ ،‬بكفالة في غضون شهر واحد من‬ ‫تاريخ القرار‪ ،‬بموجب شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى عليها‪ ،‬بناء على‬ ‫ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪ .177‬طلبت الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلبات جبر الضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .178‬بعد أن وجدت المحكمة أن القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية تنتهك المواد ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫و‪ )1( 7‬و‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪ ،‬تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية‬ ‫والتشريعية الالزمة‪ ،‬في غضون فترة زمنية معقولة ال تتجاوز سنتين (‪ ،)2‬لضمان أن األقسام‬ ‫الفرعية ‪( )5( 148‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية قد تم تعديلها‬ ‫ومواءمتها مع أحكام الميثاق من أجل القضاء على جملة أمور منها أي انتهاك للميثاق وغيره‬ ‫من الصكوك التي صادقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .179‬فيما يتعلق بطلب اإلفراج عن جميع األشخاص المتهمين بجرائم غير قابلة للكفالة في غضون‬ ‫شهر واحد (‪ )1‬من تاريخ هذا الحكم بموجب شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من استنتاجاتها السابقة هنا‪ ،‬هناك مجموعة واسعة من‬ ‫الظروف التي ارتكبت فيها الجرائم التي تم رفض اإلفراج عنها بكفالة‪ .‬وعلى الرغم من أن‬ ‫المحكمة قد أكدت من جديد الحاجة إلى اإلفراج بكفالة عن جميع المتهمين‪ ،‬فإنها ترى أن‬ ‫مسألة ما إذا كان ينبغي اإلفراج بكفالة في حاالت محددة وشروطها‪ ،‬هو قرار من األفضل‬ ‫تركه للبت فيه من قبل السلطة الوطنية على أساس كل حالة على حدة‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪،‬‬ ‫ال يمكن للمحكمة أن تصدر أم ار جامعا باإلفراج عن جميع األشخاص الذين سبق اتهامهم‬ ‫‪34‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3