‫بموجب المادة ‪ )5( 148‬من اتفاق السالم الشامل‪ .‬وهذا يحرم المتهم فعليا من حقه في أن‬ ‫يستمع إليه‪ ،‬وال سيما في عرض ظروفه الفريدة التي قد تسمح للموظف القضائي باإلفراج عنه‬ ‫بكفالة‪..‬‬ ‫‪ .152‬وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن مبدأ الخصومة ومبدأالمساواة في وسائل الدفاع‬ ‫يتطلبان منح جميع األطراف في الدعوى فرصة متساوية لتقديم حججهم وأدلتهم وأن يقرر محكم‬ ‫محايد الطرف الذي أثبت قضيته وفقا لمعيار اإلثبات في نزاع معين‪ .‬إن القانون الذي يتدخل‬ ‫في العملية ويسلم السلطة فعليا إلى أحد األطراف لتحديد نتيجة النزاع مسبقا‪ ،‬ويتعدى على‬ ‫المساواة في وسائل الدفاع‪ ،‬يتعارض مع اإلجراءات القانونية الواجبة‬ ‫‪29.‬‬ ‫‪ .153‬وتالحظ المحكمة أن موقفها الوارد هنا أعاله قد ورد في السوابق القضائية للمحكمة األوروبية‬ ‫لحقوق اإلنسان (المشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة األوروبية") التي رأت أن الرفض التلقائي‬ ‫للكفالة بموجب إعمال القانون في غياب السلطة التقديرية القضائية يشكل انتهاكا للمادة ‪)3( 5‬‬ ‫من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫نصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على أن‬ ‫منح الكفالة ال يمكن أن يكون شكليا وهو ما يعتبر احتجا از‬ ‫تعسفيا‪.‬‬ ‫‪ .154‬وعالوة على ذلك‪ ،‬استغنى عدد من البلدان عن أحكام مماثلة للمادة ‪ )5( 148‬من قانون‬ ‫االجراءات الجنائية بسبب محدودية الرقابة القضائية كلما قدم طلب بكفالة‬ ‫‪31.‬‬ ‫‪ .155‬إن المحكمة‪ ،‬كما سبقت اإلشارة‪ ،‬ال تعترض على الهدف المنشود للدولة المدعى عليها‪ ،‬أي‬ ‫حماية الشهود وضمان األمن من بين أمور أخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وكما أوضحت بإيجاز محاكم‬ ‫مختلفة في واليات قضائية مختلفة‪ ،‬ال ينبغي للهيئة التشريعية أن تلعب دور الموظفين‬ ‫القضائيين بتقييد أيدي المحكمة وإمالء النتيجة المحددة لها‪ ،‬وهي رفض اإلفراج بكفالة‪ .‬يتعين‬ ‫على السلطة التشريعية تقديم مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالظروف المختلفة التي يأخذها‬ ‫الموظف القضائي المتعلم في االعتبار والتي من شأنها أن تعمل ضد أو لصالح اإلفراج ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫كامبولي ضد‪ .‬تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.97‬‬ ‫‪31‬‬ ‫انظر المحكمة الدستورية لغانا‪ ،‬الحاشية ‪ 30‬أعاله‪ ،‬لكل قاضي أكامبا؛ والمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا‪ ،‬بونغاني ضد الدولة‪ ،‬فوسي دالدال‪،‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬بيروزيان ضد أرمينيا‪ ،‬القضية رقم ‪ ،07/33376‬الفقرة ‪.105‬‬ ‫أنجيل كومالو‪ ،‬ويلي سيندان‪ ،‬جون سيبونيوني‪ ،‬وفيليب موغابودي ضد الدولة‪ ،‬والدولة ضد مارك ديفيد جوبير والدولة ضد يان يوهانس شيتيكات‬ ‫‪ 3‬يونيو ‪ ،1999‬الفقرة ‪10‬؛ المحكمة العليا في كينيا‪ ،‬الجمهورية ضد روبرت زيبور نزيلو‪ ،‬القضية الجنائية ‪ 14‬لعام ‪ eKLR ]2018[ 2018‬؛‬ ‫المحكمة العليا للمملكة المتحدة‪ ،‬وزير الدولة لو ازرة الداخلية ضد (‪.MB )FC( 2006[ EWHC 1000 )Admin‬‬ ‫‪30‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3