‫‪ .139‬وبالنظر إلى ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الكرامة‬ ‫وعدم التعرض للعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪ ،‬التي تكفلها المادة ‪ 5‬من‬ ‫الميثاق فيما يتعلق بفرض عقوبة اإلعدام شنقا‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .140‬في مذكرته بشأن جبر الضرر‪ ،‬يدعو المدعي المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إلغاء حكم اإلعدام وإبعاده عن قسم المحكوم عليهم باإلعدام؛‬ ‫ب‪ .‬تعديل قوانينها لضمان احترام الحق في الحياة؛‬ ‫ج‪ .‬اإلفراج عنه من السجن ألن إعادة المحاكمة سيكون محفوفا بصعوبات عملية نظ ار‬ ‫لمرور الوقت منذ وقوع الجريمة المزعومة‪ ،‬وسيكون من الظلم الفادح له أن يظل‬ ‫رهن االحتجاز في انتظار إعادة محاكمته نظ ار للفترة الطويلة التي سجن فيها‬ ‫بالفعل؛‬ ‫د‪ .‬دفع تعويضات بالمبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا‪ .‬ويدفع بأنه عانى من مصاعب‬ ‫شديدة نتيجة النتهاك حقوقه المنصوص عليها بموجب الميثاق وما تاله من اث��تي‬ ‫عشرة (‪ )12‬سنة من السجن‪ ،‬بما في ذلك سبع (‪ )7‬سنوات في قسم المحكوم عليهم‬ ‫باإلعدام‪ ،‬مما أثر أيضا تأثي ار شديدا على حياته األسرية‪.‬‬ ‫‪ .141‬ردا على مذكرة المدعي بشأن جبر الضرر‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛‬ ‫ب‪ .‬أن يتم رفض جميع تدابير االنتصاف التي طلبها المدعي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .142‬تشير المحكمة إلى المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب‬ ‫– تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل‬ ‫للطرف المضار‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3