ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان .ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية
والمعنوية .وال يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.
.118تالحظ المحكمة أن المدعي يثير ثالثة أسس تتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في الحياة بسبب
الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ،وهي طبيعة الجريمة وظروف الجاني ،ومشروعية الحكم،
واالمتثال لضمانات اإلجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمة .وترى المحكمة أن هذه األسباب
تتلخص فيما إذا كان الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام يشكل حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة
بموجب المادة 4من الميثاق.
.119فيما يتعلق بالحرمان التعسفي من الحق في الحياة على النحو الذي تحميه المادة 4من
الميثاق ،تذكر المحكمة بموقفها الثابت كما يتجلى في قضية علي رجبو وآخرون ضد جمهورية
تنزانيا المتحدة .في الحكم المذكور ،رأت المحكمة أن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام تعسفي
وبالتالي ينتهك الحق في الحياة حيثما( :أ) ال ينص القانون على ذلك؛ (ب) إذا لم تفرضه
محكمة مختصة؛ (ج) أال يكون ناتجا عن إجراءات تتماشى مع المحاكمة العادلة ،أي ألنه
يحرم الموظف القضائي من السلطة التقديرية للنظر في الظروف الخاصة بالجريمة والجاني.
54
.120تالحظ المحكمة أن المدعي في هذه القضية ال يطعن في سلطة المحاكم المحلية في فرض
عقوبة اإلعدام .وتدور ادعاءاته حول مسائل مشروعية عقوبة اإلعدام اإللزامية ،وما إذا كان
فرضها يتفق مع المحاكمة العادلة ،أي ما إذا كان لدى الموظف القضائي حرية النظر في
الظروف الخاصة بالقضية .وستنظر المحكمة في هاتين المسألتين تباعا.
.121فيما يتعلق بشرط الشرعية ،تالحظ المحكمة أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في المادة
197من قانون العقوبات في الدولة المدعى عليها .وبذلك يكون شرط أن ينص القانون على
العقوبة .وترى المحكمة أنه بينما يبدو أن المدعي يطعن أيضا في مشروعية فرض عقوبة
اإلعدام اإللزامية في ضوء القانون الدولي ،فإن دفوعه في هذا الصدد تدور حول خطورة
الجريمة والظروف المحددة للجاني .وعلى هذا النحو ،فإن الطعن ال يتعلق بمشروعية الفرض
اإللزامي لعقوبة اإلعدام بل باألحرى بشرط اإلنصاف في فرض العقوبة المذكورة ،التي سينظر
فيها الحقا.
54
آلي راجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث،
ص ,539الفقرات .100-99
28