.70ونتيجة لذلك ،تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في أن يحاكم
في غضون فترة زمنية معقولة على النحو الذي تكفله المادة ( )1( 7د) من الميثاق.
ج .االنتهاك المزعوم للحق في الدفاع
.71يزعم المدعي أن حقه في الدفاع قد انتهك بسبب عدم قيام الدولة المدعى عليها بتزويده
بتمثيل قانوني فعال واستدعاء شهود إضافيين.
.72���وستنظر المحكمة في كل من هذين االدعاءين تباعا.
***
.73تالحظ المحكمة أن المادة ( )1( 7ج) من الميثاق تنص على ما يلي:
"حق التقاضي مكفول للجميع .ويشمل ذلك حق الدفاع بما فى ذلك الحق فى
اختيار من يترافع عنه".
***
د .بشأن عدم توفير التمثيل القانوني الفعال
.74يزعم المدعي أن دفاعه قد تقوض ماديا بسبب عدم استدعاء محاميه أو إج ارئه تحقيقات معقولة
الكتشاف الشهود المهمين الذين ربما تكون شهاداتهم قد عضدت شهادته أو ناقضت شهادة
شهود االدعاء الرئيسيين .ويدفع بأن محاميه لم يستجوب أيضا شهودا معروفين لتحديد ما إذا
كانت لديهم معلومات يمكن أن تساعد في الدفاع عنه .ويجادل المدعي بأن عدم استدعاء
المحامي للشهود أدى إلى أن يستخلص المقيمون استنتاجات سلبية ضده تقوض غيابه
ومصداقيته عموما .ويدفع بأنه كان ينبغي للمحامي أن يتوقع استخالص استنتاجات سلبية
ضد موكله وأن يتخذ تدابير وقائية .ويخلص إلى أن التمثيل القانوني القاصر ال يرقى إلى
مستوى معايير الفعالية التي يقتضيها القانون ويقوض حقه في الدفاع.
.75دون الرد مباشرة على ادعاءات المدعي ،تدفع الدولة المدعى عليها في ردها بأن المدعي
كان ممثال بمحام وأن حقوقه لم يتم تقييدها بأي حال من األحوال.
***
17