‫جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها‪ ،‬قد فصلت في القضايا التي أثارها المدعي بحكم‬ ‫صادر في ‪ 17‬مارس ‪.2014‬‬ ‫‪ .47‬و عالوة على ذلك‪ ،‬ال تتعلق الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .48‬لذلك‪ ،‬تخلص المحكمة إلى أن العريضة تفي بجميع شروط المقبولية المنصوص عليها بموجب‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق مقروءة مع المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬وبالتالي تعلن أنها‬ ‫مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .49‬يزعم المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة والحق في الكرامة المحمي‬ ‫بموجب المواد ‪ 7‬و‪ 4‬و‪ 5‬من الميثاق‪ .‬وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات بدورها‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .50‬زعم المدعي حدوث انتهاك لحقه في محاكمة عادلة الذي تحميه المادة ‪ 7‬من الميثاق من‬ ‫خالل انتهاك الحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬والحق في الدفاع‪ ،‬وا��حق في‬ ‫افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة‪ ،‬والحق في أن‬ ‫يحاكم أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .51‬يزعم المدعي أن االحتجاز السابق للمحاكمة لمدة خمس (‪ )5‬سنوات هو فترة طويلة بشكل‬ ‫غير معقول‪ ،‬مما يشكل انتهاكا لحقه في أن يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة ألنه ألقي‬ ‫القبض عليه في ‪ 27‬أغسطس ‪ 2007‬ولم تبدأ محاكمته إال في ‪ 30‬نوفمبر ‪ .2012‬ويدفع‬ ‫المدعي بأن هذا الوقت لم يكن معقوال ألن قضيته لم تكن معقدة‪ ،‬وأن التأخير يعزى إلى الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ .‬ويؤكد المدعي‪ ،‬في إثباته الدعاءاته‪ ،‬أن التأخير غير المبرر للدولة المدعى‬ ‫عليها في مثوله أمام المحاكم المحلية كان مجحفا به ألنه قوض قدرته على الطعن في شهادات‬ ‫الشهود القديمة والمتناقضة‪ ،‬وأضعف قدرته على الدفاع عن نفسه ضد التهم‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3