ه .تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المحمية بموجب المادة
2من الميثاق؛
و .أن تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المحمية بموجب
المادة )1( 3و ( )2من الميثاق؛
ز .تقضي بأن عريضة الدعوى ال أساس لها ،وبالتالي ترفضها؛ و
ح .تأمر بأن يقضي المدعي عقوبته وعدم دفع أي تعويض.
خامسا .اإلختاا
.15تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
- 1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
2
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرارتصدره المحكمة.
.16وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تجري دراسة أولية
الختصاصها [ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام.
.17واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة أن تنظر في اختصاصها وأن تبت
في أي دفعات عليها ،إن وجدت.
.18تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ،في هذه القضية ،تثير دفعا بعدم االختصاص
الموضوعي .وتبت المحكمة في هذا الدفع قبل النظر في الجوانب األخرى لالخت��اص ،إذا
لزم األمر.
5