‫‪ .12‬قدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع في غضون اآلجال الزمنية التي حددتها المحكمة‪.‬‬ ‫غير أن الدولة المدعى عليها لم تودع ردها على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر على‬ ‫الرغم من التمديدات الزمنية العديدة‪.‬‬ ‫‪ .11‬اختتمت المرافع��ت في ‪ 26‬يوليو ‪ 2223‬وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .12‬يطلب المدعي من المحكمة‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إعالن قبول عريضة الدعوى؛‬ ‫ب‪ .‬استعادة العدالة وإلغاء إدانته واألمر باإلفراج عنه؛‬ ‫ج‪ .‬األمر بأي تدابير أخرى تراها مناسبة في ظروف القضية‪.‬‬ ‫‪ .13‬في مذكرته بشأن جبر الضرر‪ ،‬يدعو المدعي المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أ‪ .‬األمر بتبرئته عمال بالمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪ ،‬بعد أن تقضي بأن الدولة‬ ‫المدعى عليها انتهكت المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق بعدم توفير محام له من‬ ‫اختياره‪ ،‬سواء في مراحل المحاكمة أو في االستئناف؛ و‬ ‫ب‪ .‬منحه تعويضات مالية‪ ،‬يتم تحديد مبلغها وفقا للدخل السنوي للمواطنين‪ ،‬تعويضا‬ ‫عن فترة احتجازه‪.‬‬ ‫‪ .14‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تقرر بأن المحكمة تفتقر إلى االختصاص للبت في عريضة الدعوى؛‬ ‫ب‪ .‬أن عريضة الدعوى ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪56‬‬ ‫(‪ )5‬من الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أن تقرر أن عريضة الدعوى لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في‬ ‫المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق؛‬ ‫د‪ .‬إعالن عدم قبول عريضة الدعوى؛‬ ‫‪4‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3