.4
وبعد فرار المهاجمين ،تمكنت زوجة الضحية من طلب المساعدة ،مما دفع الجيران إلى
الوصول .ومن ثم قام الضحية والقرويون بعملية مطاردة وتمكنوا من اللحاق باللصوص الذين
كانوا ما زالوا يحملون السالح واألموال المنهوبة في حوزتهم.
.5
وفي وقت الحق وجهت للمدعي وشخص آخر تهمة السطو والنهب المسلح في محكمة نزيغا
.6
وفي 14مايو ،2221أدانت محكمة نزيغا المحلية المدعي بارتكاب جريمة السطو والنهب
المحلية في القضية الجنائية رقم 22لعام .2222
المسلح وحكمت عليه بالسجن لفترتين متزامنتين بالسجن لمدة خمس ( )5سنوات وثالثين ()32
سنة على التوالي.
.7
قدم المدعي استئنافه األول إلى المحكمة العليا في تابو ار التي أيدت في 15يوليو 2222قرار
محكمة نزيغا المحلية .ثم قدم استئنافه الثاني إلى محكمة االستئناف المنعقدة في موانزا ،التي
رفضت استئنافه في 16يوليو 2224وأيدت حكم المحكمة العليا.
ب .االنتهاكات المزعومة
.8
يدعي المدعي انتهاك الحقوق التالية:
أ .الحق في عدم التمييز ،الذي تحميه المادة 2من الميثاق.
ب .الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية بالقانون ،تحميهما المادة )1(3
و(.)2
ج .الحق في محاكمة عادلة ،الذي تحميه المادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.9
وفي 8يونيو ،2216تلقى قلم المحكمة عريضة الدعوى و قدمها إلى الدولة المدعى عليها
في 3أغسطس ،2216وإلى الكيانات األخرى المنصوص عليها في المادة )4(42من النظام
الداخلي في 8سبتمبر .2216
3