.44من ناحية أخرى ،لم يقدم المدعي أي مالحظات بشأن هذا الدفع.
.45تالحظ المحكمة أن المسألة المطروحة هي ما إذا كان الوقت الذي استغرقه المدعي لتقديم
عريضة الدعوى الحالية معقوال بالمعنى المقصود في المادة )6( 56من الميثاق مقروءة
باالقتران مع المادة ( )2( 52و) من النظام الداخلي.
.46وبموجب المادة )6( 56من الميثاق ،التي أعيد نصها في المادة ( )2( 52و) من النظام
الداخلي المحكمة ،ال تقبل عريضة الدعوى إال إذا "قدمت في غضون فترة معقولة من وقت
استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة على أنه بدء المهلة الزمنية
التي ستنظر فيها في المسألة".
.47تالحظ المحكمة أن هذه األحكام ال تحدد مهلة زمنية معينة يجب أن ترفع فيها القضية أمامها.
وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بما يلي ..." :تتوقف معقولية اإلطار الزمني
للجوء للمحكمة على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة
".
12
وتذكر المحكمة بأنها عند تحديد ما إذا كانت المهلة الزمنية لعرض قضية عليها معقولة
أم ال ،فإنها تأخذ في االعتبار عوامل معينة ،تشمل حالة المدعي ،وحقيقة أنه في مسجون،
وكونه شخصا بال د ارية في المسائل القانونية ،ولم يستفد من المساعدة القانونية ،ومعو از أو
أميا.
.48كما ظلت المحكمة تكرر باستمرار أن عدم تقديم طلب تحريك اجراءات الدعوى في غضون
فترة زمنية معقولة بسبب العوز والسجن يجب إثباته وال يمكن تبريره بتأكيدات أو افتراضات
عامة.
13
والحظت المحكمة على وجه الخصوص أنه على الرغم من سجن المدعي وتقييد
تحركاته ،فإنه لم يثبت أنه أمي أو شخص بال د ارية في المسائل القانونية أو غير مدرك لوجود
المحكمة.
14
.49تالحظ المحكمة أنه ،في هذه القضية ،ينبغي أن تحسب المهلة الزمنية لتقييم المعقولية ،من
حيث المبدأ ،اعتبا ار من تاريخ صدور حكم محكمة االستئناف ،أي 16يوليو .2224ومع
12
نوربرت زونغو وآخرون ضد .بوركينا فاسو (األسس الموضوع ية) ( 28مارس ,614 R 219 1 )2214الفقرة .92انظر توماس ضد تنزانيا
13
عبد هللا سوسبيتر مابومبا وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،624CfR ،الطلب رقم ،2217/217الحكم الصادر في 22سبتمبر/أيلول
(األسس الموضوع ية) ،الفقرة 73أعاله.
،2222الفقرة51؛ حسين علي فوندومو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،624CfR ،الطلب رقم ،2218/216الحكم الصادر في 22سبتمبر ،2222
الفقرة.57
14
مابومبا وآخرون ضد تنزانيا ،الفقرة 52أعاله.
00