ذات طبيعة مستمرة ،حيث تم تأييد إدانة المدعي على الرغم مما يعتبره محاكمة
غير عادلة.
8
ج .االختصاص القضائي اإلقليمي ،حيث ارتكبت االنتهاكات المزعومة في إقليم الدولة
المدعى عليها.
.28وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى الحالية.
سادسا .المقبوليه
.29بموجب المادة )2( 6من البروتوكول" ،تبت المحكمة في مقبولية عرائض الدعاوى مع مراعاة
أحكام المادة 56من الميثاق".
.32ووفقا للمادة )1( 52من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية أي طلب يقدم إليها
وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وهذه النظام الداخلي".
.31وعالوة على ذلك ،تنص المادة )2( 52من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد في جوهرها
أحكام المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي العريضة المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية:
.1أن تحمل اسم مقدمها حتى ولو طلب عدم الكشف عن هويته.
.2أن تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع هذا الميثاق.
.3أن التتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو االتحاد
األفريقي.
.4ال تقتصر حص ار علي تجميع األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم
.5ترسل بعد استنفاد وسائل اإلنصاف المحلية ،إن وجدت ،ما لم يتضح أن إجراءات
وسائل اإلنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية .
.6أن تقدم خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل اإلنصاف الداخلية أو من
التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء النظر في الموضوع.
.7التتعلق بقضايا تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي
لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق
8
نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (اعتراضات أولية) ( 21يونيو ,624 R 197 1 )2213الفقرة .77
8