‫‪ .18‬وتال ظ المحكمة كذلا أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اخت��اصها وفي قبول طلب تحريا الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .19‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬تجري المحكمة تقييما الختصاصها وتفصل في الدفع ات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .20‬تال ظ المحكمة في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على‬ ‫اختصاصها الموضوعي‪ .‬وستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع قبل النظر في الجوانب األخرى‬ ‫الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .21‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ليس لها اختصاص استئنافي في مسائل الوقائع‬ ‫والقانون التي بتت فيها محكمة االستئناف بشكل نهائي‪ ،‬مثل تحديد هوية المدعي ومصداقية‬ ‫الشهود‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ليس لها اختصاص إللغاء‬ ‫اإلدانة وإلغاء األ كام واألمر باإلفراج عن المدعي من السجن‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .22‬يعترض المدعي على دفع الدولة المدعى عليها ويؤكد أن المحكمة لها اختصاص كامل في‬ ‫هذه المسألة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .23‬تؤكد المحكمة أن اختصاصها الموضوعي يستند إلى ادعاء المدعي بارتكاب انتهاكات لحقوق‬ ‫اإلنسان التي يحميها الميثاق أو أي صا آخر من صكوك قوق اإلنسان صدقت عليه الدولة‬ ‫المدعى عليها‪ 7.‬في هذه المسألة‪ ،‬يزعم المدعي انتهاك الحقوق المختلفة المحمية بموجب‬ ‫الميثاق‪ ،‬وتحديدا المواد ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 21‬سبتمبر ‪ ،)2018‬مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،426‬الفقرة ‪ ;28‬أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة‬ ‫أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،477‬الفقرة ‪ ;33‬كاليبي إليسامهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع‬ ‫وجبر الضرر) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،265‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪9‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3