.18وتال ظ المحكمة كذلا أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اخت��اصها وفي قبول طلب تحريا الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام
الداخلي".
.19في ضوء ما تقدم ،تجري المحكمة تقييما الختصاصها وتفصل في الدفع ات عليه ،إن وجدت.
.20تال ظ المحكمة في عريضة الدعوى الحالية ،أن الدولة المدعى عليها تثير دفعاً على
اختصاصها الموضوعي .وستنظر المحكمة أوال في هذا الدفع قبل النظر في الجوانب األخرى
الختصاصها ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم االختصاص الموضوعي
.21تجادل الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ليس لها اختصاص استئنافي في مسائل الوقائع
والقانون التي بتت فيها محكمة االستئناف بشكل نهائي ،مثل تحديد هوية المدعي ومصداقية
الشهود .وبالتالي ،تجادل الدولة المدعى عليها بأن هذه المحكمة ليس لها اختصاص إللغاء
اإلدانة وإلغاء األ كام واألمر باإلفراج عن المدعي من السجن.
*
.22يعترض المدعي على دفع الدولة المدعى عليها ويؤكد أن المحكمة لها اختصاص كامل في
هذه المسألة.
***
.23تؤكد المحكمة أن اختصاصها الموضوعي يستند إلى ادعاء المدعي بارتكاب انتهاكات لحقوق
اإلنسان التي يحميها الميثاق أو أي صا آخر من صكوك قوق اإلنسان صدقت عليه الدولة
المدعى عليها 7.في هذه المسألة ،يزعم المدعي انتهاك الحقوق المختلفة المحمية بموجب
الميثاق ،وتحديدا المواد 2و 3و )1( 7من الميثاق.
7
ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 21سبتمبر ،)2018مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،426الفقرة ;28أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018مدونة
أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،477الفقرة ;33كاليبي إليسامهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع
وجبر الضرر) ( 26يونيو ،)2020مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد الرابع ،ص ،265الفقرة .18
9