‫‪ .24‬وفيما يتعلق بالدفع ‪ ،‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية الراسخة بأنها ليست هيئة استئناف فيما‬ ‫يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية‪ .8‬غير أن "هذا ال يمنعها من النظر في اإلجراءات ذات الصلة‬ ‫في المحاكم الوطنية لتحديد ما إذا كانت تتفق مع المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو أي‬ ‫صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المعنية"‪ 9.‬لذلا‪ ،‬لن تنعقد المحكمة كمحكمة‬ ‫استئناف إذا نظرت في مزاعم المدعي ‪ .‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمة هذا الدفع وترى أن لها�� ‫اختصاصا للنظر في عريضة الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫‪ .25‬وتال ظ المحكمة كذلا ادعاء الدولة المدعى عليها بأنها ال تملا االختصاص إلصدار أمر‬ ‫باإلفراج‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة بالمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول التي تنص على أنه‬ ‫" إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من قوق اإلنسان أو قوق الشعوب – تأمر‬ ‫باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلا دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪ .‬ولذلا‪،‬‬ ‫فإن للمحكمة اختصاصا بمنح أنواع مختلفة من التعويضات‪ ،‬بما في ذلا اإلفراج من السجن‪،‬‬ ‫شريطة إثبات االنتهاك المزعوم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ .26‬لهذه األسباب‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها اختصاصا موضوعيا‬ ‫في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .27‬تال ظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي‪ .‬ومع‬ ‫ذلا‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها‬ ‫قد تم الوفاء بها قبل المتابعة‪.‬‬ ‫‪ .28‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما هو مذكور في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪،‬‬ ‫أنه في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫صكا يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬وتذكر المحكمة كذلا‬ ‫‪8‬‬ ‫إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) (‪ 15‬مارس ‪ )2013‬مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫المجلد‪ ،..‬ص ‪ ،190‬الفقرة ‪.14‬‬ ‫‪ 9‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬آمارس ‪ )2019‬مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،48‬الفقرة ‪ ;26‬غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬الفقرة ‪ 33‬أعاله‪.‬‬ ‫رجابو يوسل ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2017/036‬الحكم الصادر في ‪24‬‬ ‫آذار‪/‬مارس ‪( 2022‬االختصاص والمقبولية)‪ ،‬الفقرة ‪.27‬‬ ‫‪10‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3