‫‪.4‬‬ ‫في ‪ 29‬يونيو‪ ،2005‬أدانت المحكمة العليا في بوكوبا المدعي بتهمتي قتل وحكمت عليه‬ ‫باإلعدام شنقا‪ .‬وقدم المدعي استئنافا ضد إدانته والحكم الصادر بحقه إلى محكمة االستئناف‬ ‫المنعقدة في موانزا‪ ،‬التي رفضت استئنافه برمته في ‪ 21‬مايو ‪.2009‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ووفقا للمدعي‪ ،‬قدم بعد ذلك‪ ،‬في ‪ 11‬مارس ‪ ،2014‬إشعا ار بطلب مراجعة قرار محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬الذي كان ال يزال قيد النظر وقت تقديمه العريضة إلى هذه المحكمة في ‪8‬‬ ‫يونيو‪.2016‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫يزعم المدعي‪:‬‬ ‫‪ )1‬انتهاك حقه في التقاضي‪ ،‬ألن المحكمة العليا ومحكمة االستئناف أدانته وأكدتا اإلدانة‪ ،‬على‬ ‫التوالي‪ ،‬على أساس أن أقوال أدانته كانت تحت اإلكراه‪ ،‬وكان قد تراجع عنها‪.‬‬ ‫‪ )2‬انتهاك حقوقه بموجب المادة ‪( )1( 7‬أ) و(د) من الميثاق والمادة ‪( 136‬أ) و‪( 107‬أ) ‪( 2‬ب)‬ ‫من دستور تنزانيا لعام ‪ 1977‬بسبب التأخير في البت في طلب مراجعة الحكم الذي تقدم به‪.‬‬ ‫‪ )3‬انتهاك حقه في الدفاع بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق بعدم تزويده بمحام من اختياره‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫وردت العريضة مشفوعة بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لقلم المحكمة في ‪ 8‬يونيو‪ 2016‬وأحيلت إلى‬ ‫الدولة المدعى عليها في ‪ 26‬يوليو‪ .2016‬وتم إخطار المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي والدول‬ ‫األطراف في البروتوكول من خالل رئيس مفوضية االتحاد األفريقي في ‪ 8‬سبتمبر ‪.2016‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع في غضون الوقت الذي حددته المحكمة‪ .‬وقدم المدعي‬ ‫دفوعه بشأن جبر الضرر ولكن الدولة المدعى عليها لم تقدم الرد عليها‪ ،‬على الرغم من التمديدات‬ ‫العديدة للوقت الذي منحته لها المحكمة للقيام بذلك‪ .‬واختتمت المرافعات في ‪ 14‬نوفمبر ‪2019‬‬ ‫وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3