‫‪.9‬‬ ‫في ‪ 7‬أكتوبر و‪ 16‬نوفمبر ‪ 2022‬و‪ 25‬يناير ‪ ،2023‬طلب من المدعي تقديم مستندات محددة‬ ‫ذات صلة بالقضية‪ ،‬في غضون ثالثين (‪ )30‬يوما من استالم االشعار‪ 3.‬هذه المستندات هي‬ ‫طلب المراجعة بشأن العريضة الجنائية رقم‪ 2‬لسنة ‪ 2014‬مع إثبات استالمها لدى قلم المحكمة‬ ‫المختصة وتأكيد تقديمها إلى الدولة المدعى عليها‪ ،‬وحكم محكمة االستئناف في العريضة‬ ‫الجنائية رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 2013‬التي سمحت بتقديم طلب المراجعة خارج الوقت المحدد‪ ،‬ولكن فشل‬ ‫المدعي في القيام بذلك‪.‬‬ ‫طرف‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األ ا‬ ‫‪ .10‬يلتمس المدعي من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن لها اختصاص البت في العريضة وأنها استوفت متطلبات المقبولية‪.‬‬ ‫‪ )2‬تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة وفقا للمادة ‪ )2( 27‬من البروتوكول والمادة ‪ )1( 51‬من النظام‬ ‫الداخلي‪ 4‬بسبب الخطورة الشديدة لكونه ينتظر تنفيذ حكم اإلعدام‪.‬‬ ‫‪ )3‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه بموجب المواد ‪( )1( 7‬أ) و(ج) و(د) من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )4‬تأمر بدفع تعويض عن فترة سجنه على أساس "النسبة الوطنية لدخل المواطن في السنة"‪.‬‬ ‫‪ )5‬تأمر باإلفراج عنه إلصالح الضرر الذي عانى منه‪.‬‬ ‫‪ .11‬وفيما يتعلق باالختصاص والمقبولية‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن المحكمة غير مخولة باختصاص الفصل في هذا العريضة‪.‬‬ ‫‪ )2‬تقضي بأن العريضة ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪)5( 40‬‬ ‫و(‪ )6‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 5‬أو المادة ‪ 56‬والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ )3‬التصريح بعدم قبول العريضة‪.‬‬ ‫‪ )4‬رفض العريضة وفقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .12‬بشأن موضوع الدعوى‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استند اإلخطار بإيداع هذه الوثائق إلى المادة ‪ )1( 51‬من اللنظام الداخلي للمحكمة ‪ ،‬التي تنص على ما يلي‪" :‬يجوز للمحكمة‪ ،‬أثناء سير‬ ‫اإلجراءات وفي أي وقت آخر تراه مناسبا‪ ،‬أن تدعو األطراف إلى تقديم أي وثائق ذات صلة أو تقديم أي تفسير ذي صلة‪ .‬وتحيط المحكمة علما‬ ‫رسميا بأي تخلف عن االمتثال"‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المادة ‪ )1( 59‬من اللنظام الداخلي للمحكمة‪ 1 ،‬سبتمبر ‪2020‬‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬ه) و (و) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 1‬سبتمبر ‪2020‬‬ ‫‪4‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3