‫ب‪ .‬تجدًأنًالدولةًالمدعىًعليهاًلمًتنتهكًأياًمنًحقوقًالمدعيًًالمنصوصًعليهاً‬ ‫فيًالميثاق‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .35‬تالحظًالمحكمةًأنًالمادةً‪ً3‬منًالباوتوكولًتنصًعلىً��اًيلي‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ًيمتدًاختصاصًالمحكمةًليغطيًكافةًالقضاياًوالمنازعاتًالتيًتقدمًإليهاًوالتيًتتعلقً‬‫بتفسيا ًوتطبيق ًالميثاق ًوهذا ًالباوتوكول ًوأي ًصك ًآخا ًمن ًصكوك ًحقوق ًاإلنسانً‬ ‫األخاىًالتيًصادقتًعليهاًالدولًالمعنية ً‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‪ً-‬فيًحالةًالنزاعًحولًماًإذاًسينعقدًللمحكمةًالختصاصًأمًلً–ًتسوىًالمسألةًبق اارً‬ ‫تصدرهًالمحكمة ‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫تالحظ ًالمحكمة ًكذلك ًأنه ًعمال ًبالمادة ً‪ً )3(ً 39‬من ًالنظام ًالداخلي‪"ً ،‬تجاي ًدراسة ًأوليةً‬ ‫لختصاصهاً[‪ً]...‬وفقاًللميثاقًوالباوتوكولًوهذاًالنظام"‬ ‫‪5.‬‬ ‫‪ .33‬فيًضوءًماًتقدم‪ً،‬يجبًعلىًالمحكمةًأنًتجايًتقييماًلختصاصهاًوأنًتفصلًفيًالدفوعًعليه‪ً،‬‬ ‫إنًوجدت‪.‬‬ ‫‪ .38‬في ًهذا ًالعايضة‪ً ،‬تالحظ ًالمحكمة ًأن ًالدولة ًالمدعى ًعليها ًتثيا ًدفعا ًعلى ًاختصاصهاً‬ ‫الموضوعويً‪ً.‬وستنظاًالمحكمةًأولًفيًهذاًالدفعًقبلًالنظاًفيًالجوانبًاألخاىًلالختصاص‪ً،‬‬ ‫إذاًلزمًاألما‪ً.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع على االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .39‬هناكًجانبانًلعتااضًالدولةًالمدعىًعليهاًعلىًالختصاصًالموضوعيًللمحكمة‪ً.‬أول‪ً،‬تجادلً‬ ‫الدولةًالمدعىًعليهاًبأنهًبموجبًالمادةً‪ً)3(ً 3‬منًالباوتوكولًوالمادةً‪ً)3(ً 21‬من‪ً 6‬النظامً‬ ‫الداخليًللمحكمة‪ً،‬لًتخولًهذهًالمحكمةًاختصاصًإلغاءًاإلدانةًوالعقوبةًالتيًتصدرهاًالمحاكمً‬ ‫‪ً5‬المادةً‪ً،)3(ً39‬النظامًالداخليًللمحكمة‪ً2ً،‬يونيو‪.2232‬‬ ‫‪ً6‬المقابلةًللمادةً‪ً)3(29‬منًمنًالنظامًالداخليًالصادرًفيً‪ً25‬سبتمباً‪.2222‬‬ ‫‪5‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3