‫والمادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي‪ ،‬ال يمكن نظر عرائض الدعاوى المقدمة من األفراد مباشرة إلى‬ ‫المحكمة في غياب اإلعالن من طرف الدولة المعنية‪.‬‬ ‫‪ .15‬يترتب على عدم استيفاء هذه العريضة لمتطلبات االختصاص الشخصي أن المحكمة ال تحتاج إلى‬ ‫النظر في الجوانب األخرى الختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .16‬وبناء على ما تقدم ترفض المحكمة هذه العريضة لعدم االختصاص الشخصي‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المنطوق‬ ‫لهذه األسباب‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫تعلن أنه ال ينعقد لها االختصاص‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫‪Imani D. Abboud, President‬‬ ‫إيماني د‪ .‬عبود‬ ‫الرئيسة‬ ‫موديبو ساكو‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫قاضيا‬ ‫‪Rafâa BEN ACHOUR, Judge‬‬ ‫سوزان مينغي‬ ‫قاضية‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Judge‬‬ ‫توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫قاضية‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Judge‬‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫قاضية‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Judge‬‬ ‫‪Modibo SACKO, Vice- President‬‬ ‫‪5‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3