ج .أن ال تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو لالتحاد األفريقي؛
حصر إلى األخبار التي تنشر من خالل وسائط اإلعالم؛
ًا
د .أال تستند
ه .إرسالها بعد استنفاذ سبل التقاضي المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح أن هذا اإلجراء
قد طال أمده دون مبرر؛
و .تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلية أو من التاريخ
الذي تحدده المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي ستنظر فيها في المسألة ،و
ز .أال تتعلق بقضايا تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد
اإلفريقي أو أحكام الميثاق.
.20تالحظ المحكمة أن الدولة المدعي عليها تثير ا دفعين على مقبولية العريضة .يستند الدفع
األول إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلية ،ويستند الدفعالثاني إلى عدم تقديم العريضة في
غضون فترة زمنية معقولة .وستنظر المحكمة في هذه الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية
األخرى ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.21
تدفع الدولة المدعي عليها بأن الدعوى غير مقبولة لعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي،
محتجة بأنها لم تتح لها الفرصة لمعالجة االنتهاكات المزعومة ما دامت تلك االنتهاكات لم
تعرض قط على محاكمها المحلية.
أيضا بأن المدعي لم يستنفذ سبل التقاضي المناسبة وبالتالي لن
.22وتدفع الدولة المدعي عليها ً
يكون عرض المسألة على هذه المحكمة بصورة صحيحة.
.23من جانبه ،يطلب المدعي رفض الدفع .ويوضح أن قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي ليست
قاعدة مطلقة ويتعين تفسيرها بمرونة.
.24يدفع المدعي أيضا بأنه استأنف حكم المحكمة االبتدائية في أبيدجان ولكنه لم يستأنف حكم
محكمة االستئناف في أبيدجان أمام محكمة النقض "ألسباب خارجة عن إرادته" .غير أن
المدعي يؤكد أنه لم يكن على علم بوجود سبيل التقاضي هذا ألنه لم يحصل على مساعدة
ناجحا ،على أي حال ،في ظل النظام القانوني
محام وأن الطعن في محكمة النقض "لن يكون ً
والقضائي الحالي للدولة المعنية".
***
.25تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة )5( 56من الميثاق والمادة )2( 50من النظام الداخلي،
يجب تقديم عرائض الدعاوى بعد استنفاد سبل التقاضي المحلية ،إن وجدت ،ما لم يكن من
6