)2االختصاص الشخصي ،حيث أودعت الدولة المدعي عليها اإلعالن في 23
يوليو ،2013كما هو مبين في الفقرة 2من هذا الحكم .وفي 29أبريل
،2020أودعت صك سحب اإلعالن المذكور .وفي هذا الصدد ،تذكر
المحكمة بفقهها بأن االنسحاب ليس له أثر رجعي ،وليس له أي تأثير على
القضايا قيد النظر أو الدعاوى الجديدة المرفوعة قبل دخول االنسحاب حيز
التنفيذ ،أي في 30أبريل .2021و حيث أنه تم تقديم هذه العريضة في 22
يوليو ، 2019أي قبل سحب اإلعالن ،فبالتالي لن تتأثر.
)3االختصاص الزمني ،ألن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة
المدعي عليها طرًفا في البروتوكول.3
)4االختصاص اإلقليمي ،حيث إن االنتهاكات المزعومة حدثت في إقليم الدولة
المدعي عليها.
.16في ضوء ما تقدم ،تعلن المحكمة اختصاصها للنظر في هذه الدعوى.
سادساً .المقبولية
.17بموجب المادة )2(6من البروتوكول" ،يتعين على المحكمة أن تفصل في مقبولية العرائض،
اضعة في االعتبار أحكام المادة 56من الميثاق.
و ً
.18ووفقاً للمادة )1(50من النظام الداخلي" يتعين على المحكمة أن تتأكد من مقبولية عريضة
الدعوى المقدمة إليها وفقاً للمادة 56من الميثاق والمادة )2(6من البروتوكول وهذه المواد.
.19تنص المادة ) 2(50من النظام الداخلي للمحكمة ،والتي تعيد في جوهرها صياغة أحكام
المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي العرائض المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية:
أ .اإلشارة إلى مقدمها حتى لو طلب من المحكمة عدم الكشف عن هويته؛
ب .التوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ومع الميثاق؛
)( .3فوري ضد كوت ديفوار ،الفقرة 32أعاله؛ كواسي كوامي وبابا سيال
ضد جمهورية كوت ديفوار ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2021/015الحكم الصادر في 22سبتمبر
( 2022الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة24
5