‫‪ )2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬حيث أودعت الدولة المدعي عليها اإلعالن في ‪23‬‬ ‫يوليو ‪ ،2013‬كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ .‬وفي ‪ 29‬أبريل‬ ‫‪ ،2020‬أودعت صك سحب اإلعالن المذكور‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر‬ ‫المحكمة بفقهها بأن االنسحاب ليس له أثر رجعي‪ ،‬وليس له أي تأثير على‬ ‫القضايا قيد النظر أو الدعاوى الجديدة المرفوعة قبل دخول االنسحاب حيز‬ ‫التنفيذ‪ ،‬أي في ‪ 30‬أبريل ‪ .2021‬و حيث أنه تم تقديم هذه العريضة في ‪22‬‬ ‫يوليو ‪ ، 2019‬أي قبل سحب اإلعالن‪ ،‬فبالتالي لن تتأثر‪.‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص الزمني‪ ،‬ألن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن أصبحت الدولة‬ ‫المدعي عليها طرًفا في البروتوكول‪.3‬‬ ‫‪ )4‬االختصاص اإلقليمي ‪ ،‬حيث إن االنتهاكات المزعومة حدثت في إقليم الدولة‬ ‫المدعي عليها‪.‬‬ ‫‪ .16‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬تعلن المحكمة اختصاصها للنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .17‬بموجب المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‪" ،‬يتعين على المحكمة أن تفصل في مقبولية العرائض‪،‬‬ ‫اضعة في االعتبار أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫و ً‬ ‫‪ .18‬ووفقاً للمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي" يتعين على المحكمة أن تتأكد من مقبولية عريضة‬ ‫الدعوى المقدمة إليها وفقاً للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول وهذه المواد‪.‬‬ ‫‪ .19‬تنص المادة ‪ ) 2(50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي تعيد في جوهرها صياغة أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العرائض المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اإلشارة إلى مقدمها حتى لو طلب من المحكمة عدم الكشف عن هويته؛‬ ‫ب‪ .‬التوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ومع الميثاق؛‬ ‫‪ )( .3‬فوري ضد كوت ديفوار‪ ،‬الفقرة ‪ 32‬أعاله؛ كواسي كوامي وبابا سيال‬ ‫ضد جمهورية كوت ديفوار‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2021/015‬الحكم الصادر في ‪ 22‬سبتمبر‬ ‫‪( 2022‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة‪24‬‬ ‫‪5‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3