‫‪ )6‬أمر الدولة المدعى عليها بدفع المبالغ التالية له‪ :‬ثالثة ماليين (‪)3.000.000‬‬ ‫فرنك أفريقي للتحيز القانوني‪ ،‬وثالثة ماليين (‪ )3.000.000‬فرنك أفريقي للتحيز‬ ‫المادي‪ ،‬وأربعة ماليين (‪ )4.000.000‬فرنك أفريقي للتحيز المعنوي‪.‬‬ ‫‪ .10‬تلتمس الدولة المدعي عليها من المحكمة‪:‬‬ ‫‪ )1‬في المقام األول‪ ،‬إعالن عدم مقبولية الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬كبديل‪ ،‬إعالن أن الدعوى ال أساس لها من الصحة وبالتالي رفضها‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬االختصاص‬ ‫‪.11‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي‬ ‫صادقت عليها الدول المعنية‬ ���‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار تصدره‬ ‫المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .12‬وفًقا للمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي " تجري المحكمة فحصا أوليا إلختصاصها‪...‬وفقا‬ ‫للميثاق و البروتوكول و هذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .13‬وفًقا لألحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يتعين على المحكمة‪ ،‬في كل عريضة دعوى‪ ،‬أن تجري فحصا‬ ‫أوليا الختصاصها وأن تفصل عند االقتضاء بشأن الدفوع على اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .14‬في هذه الدعوى‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ليس لديها ا أي دفع على‬ ‫اختصاصها‪ .‬وبالرغم من ذلك‪ ،‬بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪ ،‬تكفل المحكمة‬ ‫تطبيق اختصاصها على كل الجوانب‪.‬‬ ‫‪ .15‬بعد أن وجدت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى عدم اختصاصها‪ ،‬فإنها ترى أن‬ ‫لديها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الموضوعي‪ ،‬حيث يزعم المدعي حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان‬ ‫التي يحميها الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والتي‬ ‫أصبحت الدولة المدعي عليها طرًفا فيها ‪.2‬‬ ‫‪ .2‬أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 26‬مارس ‪.1992‬‬ ‫‪4‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3