‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية ايماني د‪ .‬عبود ‪ -‬رئيسة ‪ ،‬موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬القاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬القاضية سوزان مينغي‪ ،‬القاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬القاضي بليز‬ ‫تشيكايا‪ ،‬القاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬القاضي دونكان‬ ‫أسواجا وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‬ ‫موسى دومبيا‪،‬‬ ‫ممثالً من طرف‪:‬‬ ‫السيد روينزي شادراك‪ ،‬محامي برابطة المحامين في رواندا‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية كوت ديفوار‬ ‫ممثة من طرف‪:‬‬ ‫السيدة كادياتو لي سانجاري‪ ،‬المسؤولة القضائية للخزانة‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫أصدرت القرار التالي‪:‬‬ ‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السيد دومبيا موسى (المشار إليه فيما بعد باسم "المدعي") مواطن إيفواري‪ .‬وفي وقت تقديم‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى ضد جمهورية كوت ديفوار (المشار إليها فيما بعد باسم "الدولة‬ ‫عاما بتهمة السرقة مع العنف المرتكب‬ ‫حكما بالسجن لمدة ‪ً 20‬‬ ‫هذه العريضة‪ ،‬كان يقضي ً‬ ‫ليال‪ .‬ويزعم بوجه خاص انتهاك حقه في محاكمة عادلة في اإلجراءات أمام الم��اكم المحلية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المدعى عليها") ‪ ،‬التي أصبحت طرًفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار‬ ‫إليه فيما بعد باسم "الميثاق") في ‪ 31‬مارس ‪ ،1992‬وفي بروتوكول الميثاق األفريقي بشأن‬ ‫إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما بعد باسم "البروتوكول") في‬ ‫‪1‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3