‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز‬ ‫‪ .53‬يزعم المدعي أن "وقائع المسألة التي أجرتها محكمة االستئناف تنتهك أسس حقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب المحمية بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪.54‬‬ ‫لم تقدم الدولة المدعى عليها رداً على هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .55‬تنص المادة ‪ 2‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها وال��كفولة فى هذا الميثاق‬ ‫دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو‬ ‫اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر‪ ،‬أو المنشأ الوطني أو‬ ‫اإلجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر‪.‬‬ ‫‪ .56‬وتذكر المحكمة بأن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على عاتق الشخص الذي يدعيه‪.‬‬ ‫وفي هذه المسألة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي ال يقدم إثباتات محددة وال يقدم أي دليل على‬ ‫أنه تعرض للتمييز انتهاكا للمادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ .57‬في هذه الظروف‪ ،‬تقرر المحكمة أنه ال يوجد أساس الستنتاج بحدوث انتهاك‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬تجد‬ ‫أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز المحمي بموجب المادة ‪ 2‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحماية المتساوية للقانون‬ ‫‪ .58‬يدفع المدعي بأن حقه المنصوص عليه بموجب المادة ‪ )2( 3‬من الميثاق قد انتهك عندما‬ ‫رفضت محكمة االستئناف النظر في أسباب االستئناف اإلضافية "لسبب وحيد هو أنها لم ترد‬ ‫في مذكرة االستئناف المقدمة إلى المحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .59‬تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاء المدعي وتطالبه بتقديم دليل على زعمه‪ .‬وتدفع بأن‬ ‫‪16‬‬ ‫سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2017/035‬الحكم الصادر في‬ ‫‪ 22‬سبتمبر ‪( 2022‬الموضوع)‪ ،‬الفقرة‪82‬؛ ياسين رشيد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية‬ ‫رقم ‪ 2017/018‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر) الفقرة ‪.124‬‬ ‫‪14‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières