‫ه‪.‬‬ ‫يتم تقديمها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن‬ ‫من الواضح أن هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع‪،‬‬ ‫و��� .‬يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية‬ ‫التي يجب خاللها النظر في هذه المسألة‪ ،‬و‬ ‫ز‪ .‬عدم إثارة أي مسألة أو قضايا سبق أن تمت تسويتها من قبل األطراف‬ ‫وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪،‬‬ ‫أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني لالتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .34‬وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تدفع بعدم استيفاء العريضة لشروط قبول الدعوى‬ ‫استنادا إلى االدعاء بعدم استنفاد المدعي لسبل االنتصاف المحلية‪ .‬ولذلك‪ ،‬ستنظر المحكمة‬ ‫في الدفع المذكور أوال قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .35‬تزعم الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يستفذ شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬ألنه لم يستنفذ جميع سبل االنتصاف المحلية قبل‬ ‫رفع هذه العريضة‪ .‬وتكرر التأكيد على أن استنفاد سبل االنتصاف المحلية مبدأ أساسي من‬ ‫مبادئ القانون الدولي على نحو ما أكده حكم المحكمة في قضية أوربان مكانداويري ضد‬ ‫جمهورية مالوي وبيتر جوزيف تشاتشا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .36‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن "المدعي لم يحاول قط استنفاد سبل االنتصاف‬ ‫المتاحة وإعطاء الدولة المدعى عليها الفرصة لمعالجة مظالمه المزعومة"‪ .‬وتشير الدولة المدعى‬ ‫عليها أيضا إلى أن "المدعي كان لديه سبيل انتصاف آخر متاح له يمكنه من خالله الطعن‬ ‫في انتهاكات الحقوق األساسية المزعومة التي رفعها أمام هذه المحكمة الموقرة"‪ .‬وتدعي أن‬ ‫المدعي كان بإمكانه تقديم التماس دستوري أمام محكمتها العليا‪ ،‬بموجب قانون إنفاذ الحقوق‬ ‫والواجبات األساسية‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإن ما تدفع به الدولة المدعى عليها هو أن عدم تقديم االلتماس‬ ‫الدستوري مما يعني أن العريضة لم تستوفي شروط المقبولية بموجب الميثاق والنظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪10‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières