تنبع من محاكمة المدعي التي اختتمت بصدور حكم محكمة االستئناف في الدولة المدعى
عليها في 20يونيو .2015وتالحظ المحكمة أن قرار محكمة االستئناف صدر بعد أن صدقت
الدولة المدعى عليها على البروتوكول 6.وبالتالي ترى المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا في هذه
العريضة.
.30وبشأن باختصاصها اإلقليمي ،تالحظ المحكمة أن جميع االنتهاكات التي يدعيها المدعي
حدثت داخل إقليم الدولة المدعى عليها .وفي ظل هذه الظروف ،تقرر المحكمة أن اختصاصها
اإلقليمي قائم.
.31في ضوء كل ما سبق ،تقرر المحكمة أن لها اختصاص البت في القضية الحالي.
سادسا .استيفاء شروط قبول الدعوى
.32تنص المادة )2( 6من البروتوكول على أن "تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة
لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق" .وعمال بالمادة )1( 50
من النظام الداخلي للمحكمة" 7،تجري المحكمة فحصا أوليا الستيفاء شروط قبول الدعوى
المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول و[ ]...النظام
الداخلي".
.33وتنص المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة 8،التي تنص من حيث الجوهر على أحكام
المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الشروط التالية:
أ.
الكشف عن هوية المدعي بغض النظر عن طلب األخير عدم الكشف
عن هويته،
ب.
االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد والميثاق،
ج .اال تحتوي على أي لغة نابية أو مسيئة،
د .اال تعتمد حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم،
6
الرابطة اإليفوارية لحقوق اإلنسان ( )LIDHOوآخرون ضد جمهورية كوت ديفوار ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم
،2016/041الحكم الصادر في 5أيلول/سبتمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة.58
7االمادة ،)1( 39النظام الداخلي للمحكمة 2 ،حزيران/يونيه .2010
8االمادة ،40النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
9
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières