عليها أن تقتنع بأن هذه المتطلبات قد استوفيت.
.42تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم ،تنفيذا للمادة )2( 50
(أ) من الن��ام الداخلي للمحكمة.
.43وتالحظ المحكمة أيضا أن مطالبات المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق.
وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على النحو المنصوص عليه
في المادة (3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة على ذلك ،ال يوجد
في الملف ما يشير إلى أن العريضة ال تتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي .ولذلك
ترى المحكمة أن شرط المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي للمحكمة قد استوفي.
.44تالحظ المحكمة أن اللغة المستخدمة في العريضة ليست مهينة أو تحط من قدر الدولة المدعى
عليها أو مؤسساتها تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي للمحكمة.
.45وعالوة على ذلك ،تالحظ المحكمة أيضا أن العريضة ال تستند حصريا إلى األخبار المنشورة
عبر وسائل اإلعالم بل إلى وثائق قانونية ،وفاء للمتطلبات الواردة في المادة ( )2( 50د) من
النظام الداخلي للمحكمة.
.46وفيما يتعلق بشرط تقديم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة ،بموجب المادة ( )2( 50و)،
تذكر المحكمة أنه ال الميثاق وال النظام الداخلي للمحكمة يحددان اإلطار الزمني الذي يجب
تقديم العرائض خالله ،بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية .ووفقا للسوابق القضائية للمحكمة
"[ ]...تتوقف معقولية اإلطار الزمني على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على
أساس كل حالة على حدة".
12
.47وعلى وجه التحديد ،تالحظ المحكمة أن قرار محكمة االستئناف برفض استئناف المدعي،
صدر في 20يونيو 2014بينما تم تقديم هذه العريضة في 20يونيو – 2018أي بعد أن
انقضت فترة أربع ( )4سنوات .ومع ذلك ،تالحظ المحكمة أيضا أن المدعي قدم طلبا إلعادة
النظر في قرار محكمة االستئناف ،والذي تم رفضه في 25أغسطس .2017وبالتالي ،فإن
الفترة بين رفض طلب المدعي للمراجعة وتقديم عريضته أمام هذه المحكمة هي تسعة ()9
أشهر وستة وعشرون ( )26يوما.
12
زونغو وآخرون ضد .بوركينا فاسو (الموضوع) ،الفقرة 92أعاله .انظر أيضا قضية توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 73أعاله.
12
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières