أوالً :األطراف
.1
السادة أمادو ديمبيلي وباكاري سيدي دياباتي ،المعروف باسم أ .غيرو وعبد الكريم كيتا (المشار
إليهم فيما يلي باسم "المدعين ") ،هم مواطنون ماليون وضباط شرطة من حيث المهنة .ويدعون
حدوث انتهاك لحقهم في المساواة في تقلد الوظائف العامة ويعزون ذلك ،على وجه الخصوص،
إلى رفض طلباتهم لاللتحاق باألكاديمية الوطنية للشرطة (المشار إليها فيما يلي باسم "اكاديمية
الشرطة").
.2
تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية مالي (المشار إليها فيما يلي باسم
"الدولة المدعى عليها") ،التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
(المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في 21أكتوبر ،1986وفي البروتوكول في 20يونيو
.2000كما أودعت الدولة المدعى عليها ،في 19فبراير ،2010اإلعالن المنصوص عليه
في المادة )6( 34��ن البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن") الذي تقبل بموجبه
اختصاص المحكمة لتلقي القضايا من األفراد والمنظمات غير الحكومية الذين يتمتعون بصفة
مراقب أمام اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.
ثانياً :موضوع العريضة
أ.
وقائع الدعوى
.3
يؤكد المدعون أنه عمال بالمرسوم رقم P-RM/53-06الصادر في 6فبراير ،2006الذي
يحدد األحكام الخاصة المنطبقة على مختلف فروع قوة الشرطة الوطنية (المشار إليه فيما يلي
باسم "المرسوم الصادر في 6فبراير ،)2006أوعز وزير األمن الداخلي والدفاع المدني في
الدولة المدعى عليها (المشار إليه فيما يلي باسم وزير األمن الداخلي) إلى المدير العام لقوة
الشرطة الوطنية ("المدير العام") بإعداد قائمة بأفراد الشرطة ذوي المؤهالت العالية ،ليتم ترقيتهم
إلى سلك المشرفين والمفتشين بعد التدريب في أكاديمية الشرطة .وكانت المؤهالت المطلوبة
لهذا الغرض هي درجة الماجستير ،ودرجة البكالوريوس ،والدبلوم الجامعي للدراسات العامة،
ودبلوم التكنولوجيا الجامعية.
.4
2
يؤكد المدعون أنه بعد إجراء عملية تحديد الهوية والتحقق ،قدم المدير العام قائمة بالضباط
المؤهلين إلى وزير األمن الداخلي 2،الذي أصدر ق ار ار بتعيينهم مراقبين ومفتشي شرطة.
() القرار رقم MSIPC-SG/0732الصادر في 2مايو ،2007ورقم DGPN-DPFM/0121الصادر في 1مارس ،2007ورقم -010
MSIPC-SG/0055الصادر في 19يناير.2010
2