تاسعاً :المصاريف
.141يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتحمل المصاريف.
**
.142تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تأمر المدعين بتحمل المصاريف كاملة.
.143تنص المادة )2( 32من النظام الداخلي على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل
كل طرف تكاليفه الخاصة ،إن وجدت".
***
.144ترى المحكمة ،في هذه القضية ،أنه ال يوجد سبب للخروج عن الحكم المذكور أعاله ،وتقرر
بالتالي أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
عاش اًر :المنطوق
.145لهذه األسباب،
فإن المحكمة،
باإلجماع
بشأن االختصاص
)1
تعلن أنها مختصة.
بشأن المقبولية
)2
ترفض الدفوع على المقبولية؛
)3
تعلن قبول العريضة .
بشأن الموضوع
)4
تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في المساواة أمام القانون،
والحق في الحماية المتساوية بالقانون ،وفي عدم التمييز المنصوص عليهما
في المادتين 2و 3من الميثاق مقروءتين باالقتران مع المادة 26من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
27