‫اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم هو حق غير مشروط يمنح لكل شخص يطمح‬ ‫إلى اكتساب المعرفة من أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقا‪.‬‬ ‫‪ .130‬ويؤكدون كذلك أن المادة ‪ 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬تنتهك الحق في التعليم من حيث‬ ‫أنها تشترط على ضباط الشرطة الحصول على موافقة مسبقة من رئيسهم الهرمي قبل االلتحاق‬ ‫بأكاديمية الشرطة الوطنية من أجل ترقيتهم إلى فئة أعلى‪ ،‬وإال فلن تعترف اإلدارة بالمؤهالت‬ ‫التي حصلوا عليها‪.‬‬ ‫**‬ ‫‪ .131‬تدفع الدولة المدعى عليها في ردها بأن قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬ال ينص إال على النظام‬ ‫الداخلي المنطبق على ضباط الشرطة العاملين الذين يرغبون في مواصلة الدراسات ألغراض‬ ‫إعادة التصنيف‪.‬‬ ‫‪ .132‬وتدفع كذلك بأن من حق الدولة المدعى عليها أن تحدد كيفية توفير التدريب‪ ،‬عن طريق‬ ‫توضيح المتطلبات‪ ،‬دون اإلخالل بالتزام��تها الدولية‪ .‬وعليه‪ ،‬فإنها تدفع بأنه ينبغي للمحكمة‬ ‫أن ترفض طلب المدعين ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .133‬تالحظ المحكمة أن الحق الذي يطالب به المدعون غير مضمون بموجب المادة ‪ )1( 17‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬والتي تنص على أن‪" :‬لكل فرد الحق في التعليم"‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تنص المادة ‪13‬‬ ‫(‪( )2‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن "التعليم‬ ‫العالي في متناول الجميع على قدم المساواة‪ ،‬على أساس الكفاءة‪ ،‬بكل الوسائل المناسبة‪ ،‬وال‬ ‫سيما عن طريق األخذ التدريجي بمجانية التعليم"‪.‬‬ ‫‪ .134‬تالحظ المحكمة أن الحصول على التعليم العالي‪ ،‬على النحو الذي تكفله المادة ‪( )2( 13‬ج)‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬يجب أن يكون غير‬ ‫تمييزي وقائم على القدرة الفردية لكل مواطن‪.‬‬ ‫‪ .135‬وتالحظ المحكمة كذلك في هذا الصدد أنه بينما يزعم المدعونحدوث انتهاك للمادتين ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم‪ ، 38‬فإن مطالبتهم تدور في الواقع حول‬ ‫المادة ‪ 1‬من المعاهدة المذكورة التي تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪38‬‬ ‫صدقت جمهورية مالي على اتفاقية اليونسكو في ‪ 7‬ديسمبر ‪.2007‬‬ ‫‪25‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3