دمج مفتشي الشرطة وضباط الشرطة الذين حصلوا بنجاح على مؤهالت معادلة لدرجة
الماجستير في سلك مراقبي الشرطة.
.117تنظم األحكام نفسها أيضا إطار التدريب ،مع مراعاة خصوصية كل فيلق من فرق الشرطة.
.118وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأنه يجب على ضابط الشرطة الحصول على إذن من أجل
إجراء التدريب .وللحصول على هذا اإلذن ،يجب أن يكون مفتش الشرطة أو ضابط الصف
قد خدم في رتبته لمدة خمس سنوات على األقل ،ثالث منها يجب أن تكون بعد االختبار،
والحصول على موافقة رئيس التسلسل الهرمي على أساس أحدث الدرجات ومجال تخصصه
المقصود ،وكذلك أن يكون على بعد خمس سنوات على األقل من التقاعد في نهاية التدريب.
.119وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه ،خالفا لمزاعم المدعين ،فإن الحق في الترقية إلى فئة أعلى،
الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،قد اعتمد في
القانون المحلي لدولة مالي.
.120ترى الدولة المدعى عليها أن تدريب الفرد وترقيته خالل حياته المهنية هما حقان قانونيان
يكفالن لجميع ضباط الشرطة .وتشكل هذه الحقوق جزءا من األحكام التنظيمية بموجب القانون
رقم 039الصادر في 12يوليو 2010بشأن وضع ضباط الشرطة ،وال سيما المادة 125
التي تحدد شروط الترقية ،والمادة 127التي تحدد شروط التصديق على التعليم أثناء الخدمة
فيما يتعلق ،من بين جملة أمور ،بمعايير طول ال��دمة ،والتوصية اإليجابية من رؤسائهم
والموافقة المسبقة على مواصلة الدراسات.
.121وتؤكد أن أيا من المدعين لم يستوف المعايير المنصوص عليها في تلك األحكام القانونية.
***
.122تذكر المحكمة بأن المادة 15من الميثاق تنص على أن "لكل فرد الحق في العمل في ظل
ظروف منصفة ومرضية ويتقاضى أج ار متساويا عن العمل المتساوي".
.123تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المادة 15من الميثاق المذكورة أعاله ال تنص صراحة
على الحق في الترقية إلى فئة أعلى ،فإنه يمكن تفسيرها في ضوء المادة ( 7ج) من العهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التي تنص على ما يلي:
"تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
تكفل بوجه خاص تكافؤ الفرص لكل فرد في الترقية في عمله إلى رتبة أعلى مناسبة،
دون مراعاة العتبارات غير اعتبارات األقدمية والكفاءة".
23