2ودون قيود غير معقولة( .ج) أن تتاح له ،على قدم المساواة عموما ،إمكانية تقلد الوظائف
العامة في بلده".
.104وتنص المادة )1( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانبها على ما
يلي:
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ،وبكفالة هذه
الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها ،دون تمييز بسبب
العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو
األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
.105تالحظ المحكمة أنه لضمان الوصول إلى الخدمة العامة على قدم المساواة ،يجب أن تكون
معايير وعمليات التعيين والترقية واإليقاف والفصل موضوعية ومعقولة.
.106وترى المحكمة أيضا أن من المهم ضمان عدم التمييز ضد هؤالء األشخاص في ممارسة
حقوقهم بموجب المادة ( 25ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،استنادا
إلى أحد األسباب المشار إليها في المادة 2من نفس الصك.
.107وتالحظ المحكمة أيضا ،في هذه القضية ،أن المادة ��� 125من قانون 12يوليو 2010ال
تتضمن أي أساس للتمييز بالمعنى المقصود في المادة 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
.108ومع ذلك ،فإن األمر متروك للمحكمة لتقييم ما إذا كان شرط الحصول على موافقة مسبقة من
رؤسائه في التسلسل الهرمي لمتابعة المزيد من الدراسات في السعي للحصول على الترقية
يشكل قيدا غير معقول بالمعنى المقصود في المادة ( 25ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
.109وتالحظ المحكمة أن المادة 125من قانون 12يوليو 2010تنص على أن ضابط الشرطة
الذي يحصل على مؤهل تدريبي أثناء الخدمة بعد حصوله على مؤهل التعليم العالي ينبغي
ترقيته إلى فئة أعلى بعد التدريب في أكاديمية الشرطة.
.110وتالحظ المحكمة أن اآللية المنصوص عليها في المادة 125من قانون 12يوليو 2010ال
تمنع اإلدارة من ضمان تمتع ضباط الشرطة بالمهارات المطلوبة ألداء المهام الموكلة إليهم
عند االنتهاء من تدريبهم.
21