‫‪ .97‬وتالحظ المحكمة أن قرار المحكمة العليا كان يندرج بالكامل ضمن صالحياتها لتطوير‬ ‫اجتهاداتها القضائية‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ال تجد المحكمة أن المدعين قد تمت معاملتهم بشكل‬ ‫غير عادل أو تعرضوا للتمييز أثناء اإلجراءات أمام المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .98‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاء المدعين بأن الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل قرار‬ ‫محكمتها العليا‪ ،‬انتهكت حقوقهم في المساواة أمام القانون وفي عدم التمييز‪ .‬وعلى هذا النحو‬ ‫تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادتين ‪ 2‬و‪ 3‬من الميثاق مقروءتين باالقتران‬ ‫مع المادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الوصول إلى الخدمة العامة‬ ‫‪ .99‬يذكر المدعون أن المادة ‪ 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 20120‬تقيد الحق في شغل منصب في‬ ‫ال��دمة العامة‪ ،‬والذي تحميه المادة ‪( 25‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية فيما يتعلق بااللتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الرؤساء الهرميين‪.‬‬ ‫**‬ ‫‪ .100‬تشير الدولة المدعى عليها إلى أن قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬بشأن وضع ضباط الشرطة ال‬ ‫يتضمن أي أحكام تتعارض مع المعايير القانونية الوطنية أو الدولية‪ ،‬وأن المدعين هم الذين‬ ‫يريدون من اإلدارة تطبيقه بشكل غير مناسب‪.‬‬ ‫‪ .101‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن أمادو ديمبيلي‪ ،‬أحد المدعين األربعة والمرشح في‬ ‫االمتحان التنافسي المهني‪ ،‬كان مسجال كمراقب شرطة متدرب في الجيش الشعبي الجديد في‬ ‫‪ 16‬يناير ‪ ،2018‬عمال بالقرار رقم ‪ MSPC-SG/3261-2017‬الصادر في ‪ 2‬أكتوبر‬ ‫‪ .2017‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن هذا دليل كاف على أنها ال تزال تحترم مبدأ إتاحة‬ ‫الفرصة لجميع المواطنين للوصول إلى الخدمة العامة ما داموا يستوفون الشروط المسبقة‬ ‫بموجب القانون‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .102‬تذكر المحكمة بأن المادة ‪ )2( 13‬من الميثاق تنص على ما يلي‪" :‬لكل مواطن الحق في‬ ‫تقلد الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة"‪.‬‬ ‫‪ .103‬كما تذكر المحكمة بالمادة ‪( 25‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬التي‬ ‫تنص على ما يلي‪" :‬لكل مواطن الحق والفرصة‪ ،‬دون أي تمييز من التمييز المذكور في المادة‬ ‫‪20‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3