‫و‪ 3‬من الميثاق بصيغتهما المقروءة باالقتران مع المادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ )2‬االنتهاك المزعوم الذي ارتكبته المحكمة العليا‬ ‫‪ .84‬يزعم المدعون أن القسم اإلداري بالمحكمة العليا‪ ،‬بتجاهله االجتهادات القضائية المنطبقة‪ ،‬قد‬ ‫انتهك دون مبرر مبدأ المساواة أمام القانون‪.‬‬ ‫‪ .85‬ويدعون أنه على الرغم من أن المحكمة العليا رفضت استئنافهم‪ ،‬فقد وافقت على طلب‬ ‫زمالئهم بالتسجيل في أكاديمية الشرطة‪ ،‬على الرغم من أنهم كانوا في وضع مماثل من حيث‬ ‫‪29‬‬ ‫تاريخ التخرج ومدة الخدمة والرتبة‪.‬‬ ‫‪ .86‬وعليه‪ ،‬يدفع المدعون بأن قرار المحكمة العليا أدى إلى اإلخالل بالمساواة بينهم وبين زمالئهم‬ ‫في الشرطة‪ ،‬انتهاكا للمادة ‪ 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫**‬ ‫‪ .87‬ردا على ذلك‪ ،‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة العليا ألغت قرارها ألنها أدركت أنها‬ ‫أساءت تفسير التشريع الذي ينظم تدريب ضباط الشرطة‪.‬‬ ‫‪ .88‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن هذا التحول الفقهي قد حدث قبل وقت طويل قبل تقديم المدعين‬ ‫استئنافهم‪ ،‬وعلى وجه التحديد بموجب الحكم رقم ‪ 186‬الصادر في ‪ 7‬أبريل ‪ ،2016‬الذي‬ ‫رفضت فيه المحكمة العليا طلب تسوية أوضاع المدعين‪ ،‬مشيرة ألول مرة إلى أنه "من المبادئ‬ ‫العامة للخدمة العامة أنه ال يمكن لموظف عام أن يستفيد من حق حصل عليه شخص آخر‬ ‫بصورة غير قانونية؛ ومن ثم فإن على من يدعي أن له حقا عليه إثباته"‪.‬‬ ‫‪ .89‬وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن المدعين يعملون على تضليل هذه المحكمة بحجة أن‬ ‫جميع ضباط الشرطة اآلخرين استفادوا من االمتيازات‪ ،‬كما لو كانت عدم الشرعية تشكل‬ ‫مصد ار للحقوق المستحقة لهم‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .90‬تذكر المحكمة بأن الحق في المساواة أمام القانون يقتضي أن "يتساوى جميع األشخاص أمام‬ ‫المحاكم والهيئات القضائية"‪ 30.‬وبعبارة أخرى‪ ،‬يجب على الكيانات المسؤولة عن تطبيق القانون‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫المحكمة العليا في مالي‪ ،‬الحكم رقم ‪ 55‬الصادر في ‪ 25‬مارس ‪2010‬؛ الحكم رقم ‪ 362‬الصادر في تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 2013‬الحكم رقم ‪93‬‬ ‫تاريخ ‪ 17‬أبريل ‪.2014‬‬ ‫كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 21‬مارس ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,218‬الفقرة‬ ‫‪.85‬‬ ‫‪18‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3