و 3من الميثاق بصيغتهما المقروءة باالقتران مع المادة 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
)2االنتهاك المزعوم الذي ارتكبته المحكمة العليا
.84يزعم المدعون أن القسم اإلداري بالمحكمة العليا ،بتجاهله االجتهادات القضائية المنطبقة ،قد
انتهك دون مبرر مبدأ المساواة أمام القانون.
.85ويدعون أنه على الرغم من أن المحكمة العليا رفضت استئنافهم ،فقد وافقت على طلب
زمالئهم بالتسجيل في أكاديمية الشرطة ،على الرغم من أنهم كانوا في وضع مماثل من حيث
29
تاريخ التخرج ومدة الخدمة والرتبة.
.86وعليه ،يدفع المدعون بأن قرار المحكمة العليا أدى إلى اإلخالل بالمساواة بينهم وبين زمالئهم
في الشرطة ،انتهاكا للمادة 3من الميثاق.
**
.87ردا على ذلك ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة العليا ألغت قرارها ألنها أدركت أنها
أساءت تفسير التشريع الذي ينظم تدريب ضباط الشرطة.
.88وتؤكد الدولة المدعى عليها أن هذا التحول الفقهي قد حدث قبل وقت طويل قبل تقديم المدعين
استئنافهم ،وعلى وجه التحديد بموجب الحكم رقم 186الصادر في 7أبريل ،2016الذي
رفضت فيه المحكمة العليا طلب تسوية أوضاع المدعين ،مشيرة ألول مرة إلى أنه "من المبادئ
العامة للخدمة العامة أنه ال يمكن لموظف عام أن يستفيد من حق حصل عليه شخص آخر
بصورة غير قانونية؛ ومن ثم فإن على من يدعي أن له حقا عليه إثباته".
.89وتدفع الدولة المدعى عليها أيضا بأن المدعين يعملون على تضليل هذه المحكمة بحجة أن
جميع ضباط الشرطة اآلخرين استفادوا من االمتيازات ،كما لو كانت عدم الشرعية تشكل
مصد ار للحقوق المستحقة لهم.
***
.90تذكر المحكمة بأن الحق في المساواة أمام القانون يقتضي أن "يتساوى جميع األشخاص أمام
المحاكم والهيئات القضائية" 30.وبعبارة أخرى ،يجب على الكيانات المسؤولة عن تطبيق القانون
29
30
المحكمة العليا في مالي ،الحكم رقم 55الصادر في 25مارس 2010؛ الحكم رقم 362الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013الحكم رقم 93
تاريخ 17أبريل .2014
كيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 21مارس ،)2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,218الفقرة
.85
18