‫‪27‬‬ ‫التي تفيد بأن حقا ما قد انتهك ليست كافية‪ ،‬حيث أنه مطلوب المزيد من اإلثبات‪.‬‬ ‫‪ .77‬تالحظ المحكمة‪ ،‬في القضية الراهنة‪ ،‬أن المدعين يدعون أن الدولة المدعى عليها لم تدرجهم‬ ‫في قائمة المشرفين المتدربين ومفتشي الشرطة الذين أذن بتدريبهم بموجب المرسوم الصادر‬ ‫في فبراير ‪ ،2006‬في حين أن بعض زمالئهم الذين كانوا في نفس وضعهم قد أدرجوا في‬ ‫القائمة‪.‬‬ ‫‪ .78‬وتالحظ المحكمة أن المادة ‪ 47‬من المرسوم الصادر في ‪ 6‬فبراير ‪ 2006‬تحدد تاريخ التخرج‬ ‫‪28‬‬ ‫ومدة الخدمة كشرطين أساسيين للتأهل للتدريب كمراقبين ومفتشين للشرطة‪.‬‬ ‫‪ .79‬وتالحظ المحكمة أيضا أنه يتضح من الوثائق التي قدمها المدعون أنهم جميعا حصلوا على‬ ‫مؤهالتهم بعد تاريخ المرسوم المذكور أعاله‪ ،‬وهي حقيقة ال يعترضون عليها‪.‬‬ ‫‪ .80‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها طبقت المعايير المنصوص عليها في المرسوم‬ ‫الصادر في ‪ 6‬فبراير ‪ ،2006‬وهو وثيقة عامة وغير شخصية‪ ،‬مع مراعاة حالة المدعين في‬ ‫تار��خ صدور المرسوم‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يوجد دليل على أن هذا المرسوم يحتوي بأي شكل‬ ‫من األشكال على مبادئ عدم المساواة فيما يتعلق بالمدعين‪ ،‬الذين ال يقدمون أي دليل على‬ ‫أنهم عانوا من معاملة تمييزية غير مبررة‪.‬‬ ‫‪ .81‬وتالحظ المحكمة كذلك أن ادعاء المدعين بأن فانتيمي كوليبالي‪ ،‬وفوسيني سياكا بيرتي‪ ،‬وبي‬ ‫داكو‪ ،‬وفاطمة فومبا‪ ،‬وغينسي ار سياما بالو‪ ،‬وعيسى كوليبالي قد سجلوا كمشرفين متدربين في‬ ‫الشرطة رغم أنهم كانوا في نفس الوضع‪ ،‬ال تدعمه أي أدلة‪.‬‬ ‫‪ .82‬وأخيرا‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين ال يقدمون أي دليل يثبت أنه لم يسمح لهم بالتسجيل في‬ ‫كلية الشرطة الوطنية لتدريبهم كمشرفين على الشرطة بسبب عرقهم أو أصلهم اإلثني أو لونهم‬ ‫أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو غيرها من اآلراء أو األصل القومي أو‬ ‫االجتماعي أو ثروتهم أو مولدهم أو أي اعتبار آخر‪.‬‬ ‫‪ .83‬وبناء على ذلك‪ ،‬ال يمكن القول بأن التدابير التي اتخذتها و ازرة األمن الداخلي والدفاع المدني‬ ‫كانت منافية لحقوق المدعين في المساواة أمام القانون وفي عدم التمييز‪ .‬وعليه‪ ،‬ترفض‬ ‫المحكمة ادعاء المدعين في هذا الصدد وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادتين ‪2‬‬ ‫‪27‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ ،)2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‪ ,465‬الفقرة‬ ‫‪28‬‬ ‫المادة ‪" 47‬يؤذن لمفتشي الشرطة وضباط الصف الحاصلين على درجة الماجستير في تاريخ دخول هذا المرسوم بدخول أكاديمية الشرطة الوطنية‬ ‫‪.140‬‬ ‫على دفعات متتالية حسب األقدمية في الرتبة ومدة الخدمة من أجل الخضوع للتدريب كمراقب للشرطة‪» .‬‬ ‫‪17‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3