‫‪ .71‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن أيا من المدعين لم يكن لديه المؤهالت المطلوبة في تاريخ‬ ‫دخول المرسوم المذكور أعاله حيز النفاذ لكي يكون جزءا من المجموعة المقبولة في أكاديمية‬ ‫تدريب الشرطة لتدريبهم كمراقبين ومفتشين للشرطة‪ ،‬حيث تخرجوا بعد صدور المرسوم المذكور‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .72‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 2‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد حق التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها في هذا الميثاق دونما تمييز‬ ‫من أي نوع‪...‬‬ ‫‪ .73‬وتنص المادة ‪ 3‬من الميثاق من جانبها على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الجميع متساوون أمام القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل فرد الحق في التمتع بحماية القانون على قدم المساواة‪.‬‬ ‫‪ .74‬تنص المادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي‪:‬‬ ‫جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز في التمتع بحماية‬ ‫القانون على قدم المساواة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يحظر القانون أي تمييز ويضمن لجميع‬ ‫األشخاص حماية متساوية وفعالة من التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو‬ ‫الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو‬ ‫االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر‪.‬‬ ‫‪ .75‬وتالحظ المحكمة أن الحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز اللذين يكفلهما‬ ‫الميثاق أمران مترابطان‪ ،‬من حيث أن الهيكل القانوني الكامل للنظام العام المحلي والدولي‬ ‫يقوم على مبدأ الترابط هذا‪ ،‬الذي يتجاوز جميع النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .76‬وتذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية التي تفيد بأنه "يتعين على الطرف الذي يدعي أنه كان‬ ‫ضحية لمعاملة تمييزية أن يقدم دليال على ذلك"‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫وتكرر المحكمة أيضا أن البيانات العامة‬ ‫انظر مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ضد كوت ديفوار‪ ،‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬بالغ مؤرخ ‪ 28‬فبراير ‪ ،2015‬بالغ ‪.06/318‬‬ ‫() محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‪ ،‬الفتوى ‪ OC-18‬الصادر في ة ‪ 17‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2003‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫ضد كينيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 138‬أعاله؛ جون مويتا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ ،2016/044‬الحكم الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.103‬‬ ‫محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2016‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‪ ,599‬الفقرة‬ ‫‪153‬‬ ‫‪16‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3