‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحماية القانون على قدم‬ ‫المساواة‪ ،‬والحق في عدم التمييز‬ ‫‪ .65‬يزعم المدعون أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬من خالل و ازرة األمن الداخلي والقسم اإلداري للمحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬انتهكت حقهم في المساواة أمام القانون والحق في التمتع بحماية القانون على قدم‬ ‫المساواة‪.‬‬ ‫‪ .66‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن المدعين يدعون حدوث انتهاك للمادة ‪ 3‬من الميثاق‪،‬‬ ‫فإن العريضة ال تذكر سوى انتهاك حقهم في المساواة أمام القانون الذي يزعمون أنه كان ينبغي‬ ‫لوزير األمن الداخلي والمحكمة العليا احترامه‪ ،‬وفقا للمادة ‪ )1( 3‬من الميثاق‪ .‬وستنظر المحكمة‬ ‫في هذه المطالبة على هذا النحو‪.‬‬ ‫‪ )1‬االنتهاك المزعوم للحق في المساواة من جانب و ازرة األمن الداخلي‬ ‫‪ .67‬يزعم المدعون أن وزير األمن الداخلي بالدولة المدعى عليها انتهك مبدأ المساواة‪ ،‬بتطبيقه‬ ‫بطريقة تمييزية معايير ترقية ضباط الشرطة‪ ،‬المنصوص عليها في المرسوم رقم ‪053/06‬‬ ‫الصادر في ‪ 6‬فبراير‪ 2006‬والمادة ‪ 125‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪.2010‬‬ ‫‪ .68‬ويزعم المدعون أيضا أن سلطات أكاديمية الشرطة قامت بترقية فانتيمي كوليبالي‪ ،‬وفوسيني‬ ‫سياكا بيرتي‪ ،‬وبي داكو‪ ،‬وفاتوما فومبا‪ ،‬وجينسي ار سياما بالو‪ ،‬وعيسى كوليبالي إلى رتبة مراقب‬ ‫شرطة رغم أن هؤالء األخيرين حصلوا على مؤهالتهم بعد صدور المرسوم الصادر في ‪6‬‬ ‫فبراير ‪.2006‬‬ ‫***‬ ‫‪ .69‬تذكر الدولة المدعى عليها في ردها أن المادة ‪ 47‬من المرسوم الصادر في ‪ 6‬فبراير ‪2006‬‬ ‫تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"يؤذن لمفتشي الشرطة وضباط الصف الحاصلين على درجة الماجستير في تاريخ نفاذ‬ ‫هذا المرسوم بااللتحاق بأكاديمية الشرطة الوطنية على دفعات متتالية‪ ،‬حسب األقدمية‬ ‫في الرتبة ومدة الخدمة"‪.‬‬ ‫‪ .70‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المادة ‪ 47‬ال تترك مجاال للغموض‪ .‬فمفتشو الشرطة وضباط‬ ‫الصف المعنيون هم أولئك الذين لديهم المؤهالت المطلوبة‪ ،‬الذين تخرجوا قبل ‪ 31‬يوليو‬ ‫‪ 2008‬وتراكمت لديهم خمسة عشر (‪ )15‬عاما من الخبرة وقت دخول المرسوم المذكور أعاله‬ ‫حيز التنفيذ‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3