‫طلبهم بتسوية أوضاعهم كمراقبين متدربين في الشرطة‪.‬‬ ‫‪ .50‬تالحظ المحكمة أيضا أن المادتين ‪110‬‬ ‫‪16‬‬ ‫و‪111‬‬ ‫‪17‬‬ ‫من القانون األساسي للمحكمة العليا‬ ‫تنصان على أن ق اررات القسم اإلداري للمحكمة العليا نهائية‪ ،‬وبالتالي فهي غير قابلة‬ ‫لالستئناف‪ .‬ويترتب على ذلك أن المدعين استنفدوا سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق بالعريضة‬ ‫المتعلق برفض إدارة الشرطة تسجيلهم في قائمة المشرفين المتدربين ومفتشي الشرطة‪.‬‬ ‫‪ .51‬وفيما يتعلق بعدم توافق المادتين ‪ 125‬و‪ 127‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2010‬مع صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ 1885‬من دستور الدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن سبيل‬ ‫االنتصاف الوحيد الممكن هو الطعن في دستورية القانون‪ ،‬وال سيما توافقه مع حقوق اإلنسان‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪ .52‬تحيط المحكمة علما أيضا بالمادة ‪ 45‬من القانون المذكور رقم ‪ 010-97‬الصادر في ‪11‬‬ ‫فبراير‪ 1997‬المتعلق بالقانون األساسي الذي يحدد قواعد تنظيم وعمل المحكمة الدستورية‬ ‫‪19‬‬ ‫فضال عن اإلجراءات المعروضة عليها‪،‬‬ ‫ويفتقر المدعون إلى األهلية الالزمة لرفع دعوى‬ ‫أمام المحكمة الدستورية للطعن في امتثال القوانين المحلية لاللتزامات الدولية‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ال يوجد في الملف ما يشير إلى أن المدعين كان لديهم سبيل انتصاف قضائي متاح لهم‬ ‫في النظام القانوني للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .53‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تجد المحكمة أنه لم تكن هناك سبل تقاضي محلية متاحة للمدعين فيما‬ ‫يتعلق بتوافق المادتين ‪ 125‬و‪ 127‬من قانون ‪ 12‬يوليو ‪ 2012‬مع صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .54‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن المدعين استنفدوا سبل‬ ‫التقاضي المحلية‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬المادة ‪" .110‬القسم اإلداري هو القاضي األعلى في جميع الق اررات الصادرة عن المحاكم اإلدارية الدنيا والق اررات الصادرة في نهاية‬ ‫‪17‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬المادة ‪" :111‬للدائرة اإلدارية اختصاص البت في الدرجة األولى واألخيرة في الطعون المتعلقة بإساءة استعمال السلطة ضد المراسيم‬ ‫‪18‬‬ ‫القانون األساسي رقم ‪ 010-97‬الصادر في ‪ 11‬فبراير ‪ ،1997‬المادة ‪" 85‬المحكمة الدستورية هي القاضي في دستورية القوانين وتضمن حقوق‬ ‫‪19‬‬ ‫المطاف عن الهيئات اإلدارية ذات الطابع القضائي"‪.‬‬ ‫أو األوامر الو ازرية أو المشتركة بين الو ازرات وأعمال السلطات اإلدارية الوطنية أو المستقلة"‪.‬‬ ‫اإلنسان األساسية والحريات العامة"‪.‬‬ ‫المرجع نفسه‪ ،‬المادة ‪" : 45‬يجب على رئيس الوزراء إحالة القوانين األساسية التي تعتمدها الجمعية الوطنية إلى المحكمة الدستورية قبل إصدارها‪.‬‬ ‫ويجب أن يشير خطاب اإلحالة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬إلى أنه عاجل‪ .‬ويجوز إحالة فئات أخرى من القوانين إلى المحكمة الدستورية قبل إصدارها من‬ ‫قبل رئيس الجمهورية‪ ،‬أو رئيس الوزراء‪ ،‬أو رئيس الجمعية الوطنية‪ ،‬أو عشر النواب‪ ،‬أو رئيس المجلس األعلى للسلطات المحلية‪ ،‬أو عشر‬ ‫المستشارين الوطنيين‪ ،‬أو رئيس المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3