اإلدارية والقضائية للدولة المدعى عليها.
.37وبالتالي ،ترى المحكمة أن العريضة ال تحتوي على أي لغة مسيئة أو نابية ،بالمعنى المقصود
في المادة )3( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي .
.38وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها على المقبولية بناء على استخدام
لغة مسيئة أو نابية وتقرر أن العريضة تمتثل للشرط المنصوص عليه في المادة )3( 56من
الميثاق.
)2الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلية
.39تدفع الدولة المدعى عليها بأن استنفاد سبل التقاضي المحلي شرط هام بموجب المادة 56
11
من الميثاق والمادة 50من النظام الداخلي.
.40ووفقا للدولة المدعى عليها ،فإن الغرض من المادة القائلة بوجوب استنفاد سبل التقاضي
المحلي هو الحد من اإلحاالت التعسفية وغير المبررة إلى المحكمة وتجنب إثقال كاهل قائمة
قضاياها.
.41تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي المتاحة لهم ،ألنهم
لم يستأنفوا الحكم رقم 258الصادر في 5مايو 2016الصادر عن القسم اإلداري للمحكمة
العليا في مالي.
.42ولذلك ،فإنها تدعو المحكمة إلى إعالن عدم مقبولية العريضة لعدم استيفائها للشرط المنصوص
عليه في المادة 56من الميثاق والنظام الداخلي .
***
.43يدفع المدعون في ردهم بأنه ال يجوز اللجوء الي المحكمة إال بعد استنفاد جميع سبل التقاضي
المحلي ،مما يعني أنه ال يمكن تقديم عريضة ضد دولة ما إلى المحكمة إال إذا أتيحت للمحاكم
المحلية في تلك الدولة فرصة النظر في االنتهاكات المزعومة.
.44يشير المدعون أيضا إلى أن المادة 256من القانون األساسي رقم 046-2016الصادر
في 23سبتمبر ،2016الذي يحدد قواعد تنظيم وعمل المحكمة العليا في مالي (المشار إليها
فيما يلي باسم "القانون األساسي للمحكمة العليا") ،تنص على إمكانية االستئناف في حاالت
11
المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة لعام .2020
10