‫مستقال‪ .‬وبالتالي‪ ،‬مارس الشعب في انتخابات ‪ 23‬أكتوبر‬ ‫عضوا‬ ‫سياسيا‪ 15‬وستة عشر )‪(16‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2011‬حقه السيادي بتفويض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مهمة وضع الدستور الجديد‪.‬‬ ‫‪ .69‬وفي هذا السياق تعتبر المحكمة أن الشعب شارك بشكل غير مباشر في صياغة دستور ‪27‬‬ ‫يناير ‪. 2014‬‬ ‫‪ .70‬فيما يتعلق بمشاركة الشعب في اعتماد وإصدار دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬تؤكد المدعية أن‬ ‫دستور ‪ 1959‬هو الذي كان يجب تطبيقه لتنظيم انتقال السلطة وإجراء استفتاء في حالة‬ ‫حدوث تعديل دستوري محتمل‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن دستور ‪ 27‬يناير ‪2014‬‬ ‫ليس تعديالً على دستور ‪ ،1959‬بل هو دستور جديد بالكامل‪ .‬ومن هذا المنطلق‪ ،‬ترى‬ ‫المحكمة أن أحكام دستور ‪ 1959‬المتعلقة بتنظيم استفتاء في حالة تعديل دستوري ال تنطبق‬ ‫على هذه القضية‪ .‬ففي تلك الفترة‪ ،‬لم يعد دستور ‪ 1959‬ساري المفعول حيث تم تعليقه‬ ‫واستبداله بالقانون التأسيسي الصادر في ‪ 16‬ديسمبر ‪.2011‬‬ ‫‪ .71‬تالحظ المحكمة أنه وفًقا لقواعد القانون الدستوري‪ ،‬فإن طرق اعتماد وإصدار دستور جديد‬ ‫تكون محددة في الدستور المعني‪ ،‬وبالتالي" فإن بدء سريان الدستور الجديد‪ ،‬الذي ُيصاغ عبر‬ ‫عملية خارج إطار الدستور الساري‪ ،‬يتم تحديده في النص الجديد نفسه ‪".16‬‬ ‫‪ .72‬تشير المحكمة في هذا الشأن إلى أن الفصل ‪ 147‬من دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬ينص على‬ ‫ما يلي ‪:‬‬ ‫"بعد المصادقة على الدستور برمته‪ ،‬ووفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد‬ ‫‪ 2011-6‬المؤرخ في ‪ 16‬ديسمبر ‪ 2011‬و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية‪ ،‬يعقد‬ ‫المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة للمادة يتم فيها ختم‬ ‫الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حركة النهضة )‪ (90‬؛ المؤتمر من أجل الجمهورية )‪ (30‬؛ المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات )‪ (21‬؛ حركة العريضة الشعبية للحرية والعدالة‬ ‫والتنمية )‪ (19‬؛ الحزب الديمقراطي التقدمي )‪ (17‬؛ القطب الديمقراطي الحديث )‪ (5‬؛ حزب المبادرة )‪ (5‬؛ آفاق تونس )‪ (4‬؛ البديل الثوري حزب‬ ‫العمال الشيوعي التونسي )‪ (3‬؛ حركة الديمقراطيين االشتراكيين )‪ (2‬؛ حركة الوطنيين الديمقراطيين )‪ (2‬؛ حركة حراك الشعب )‪ (2‬؛المستقل األول‬ ‫)‪(2‬؛ االتحاد الوطني الحر ) ‪ (1‬؛ حزب الدستور الجديد (‪ )1‬؛ حزب األمة والثقافة واالتحادية )‪ (1‬؛ حركة الشعب الوحدوي الديمقراطي )‪ (1‬؛ حزب‬ ‫النضال التقدمي )‪ (1‬؛ حزب اإلنصاف والمساواة (‪ )1‬؛ حزب األمة الديمقراطي االجتماعي )‪ (1‬؛ الحزب المغاربي الليبرالي )‪ (1‬؛ الوالء للشهداء‬ ‫)‪(1‬؛ قائمة األمل )‪ (1‬؛ الصوت الحر )‪ (1‬؛ حزب النضال االجتماعي )‪ (1‬؛ قائمة الجبهة الوطنية التونسية )‪ (1‬؛ قائمة العدالة (‪ )1‬قائمة الوالء‬ ‫‪(1).‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ميشيل براندت‪ ،‬جيل كوتريل‪ ،‬ياش غاي‪ ،‬أنتوني ريغان‪ ،‬في العملية الدستورية‪ :‬التفصيل واإلصالح ‪ -‬ما هي الخيارات ؟ المرجع السالف الذكر‪،‬‬ ‫مفروضا‪".‬‬ ‫اميا وال يُعتبر مبدأ دستورًيا‬ ‫ً‬ ‫غوبا فيه بشدة‪ ،‬إال أنه ليس إلز ً‬ ‫الصفحة ‪ ،246‬ينص على أنه" إن طرح مشروع الدستور لالستفتاء‪ ،‬وإن كان مر ً‬ ‫‪16‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3