‫سابعا ‪:‬الموضوع‬ ‫‪ .58‬تزعم المدعية أن الدولة المدعى عليها انتهكت (أ) حق الشعب التونسي في تقرير مصيره‬ ‫والتحكم في شؤونه‪ ،‬باالضافة إلى (ب) التزامها بضمان استقالل المحاكم‪ .‬وحتى لو لم تورد‬ ‫ذلك صراحة‪ ،‬فإن المدعية تشير أيضا في مذكراتها بانتهاك مبدأ استقالل الهيئة التشريعية عن‬ ‫السلطة التنفيذية‪ .‬وستنظر المحكمة في كل ادعاء على التوالي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬بشأن االنتهاك المزعوم للحق في تقرير المصير وحق الشعب التونسي في التحكم في شؤونه‬ ‫‪ .59‬تزعم المدعية أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق الشعب التونسي في التحكم بحرية في‬ ‫شؤونه السياسية‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ 20‬من الميثاق‪ .‬وتحتج بأن عدم إجراء استفتاء قبل‬ ‫صدور دستور ‪ 27‬يناير ‪ُ 2014‬يعد انتهاكاً لحق الشعب في تقرير مصيره‪ ،‬طالما لم تُتح له‬ ‫الفرصة لالطالع على مضمون النص أو التعبير عن إرادته‪ ،‬سواء بالقبول أو الرفض‪ .‬وتضيف‬ ‫تمت صياغته وتحديد محتواه دون موافقة الشعب‪ ،‬حيث لم ُيبالغ الشعب‬ ‫أن دستور ‪ 2014‬ا‬ ‫بمضمونه إال بعد صدوره‪.‬‬ ‫‪ .60‬تدفع المدعية بأن دستور عام ‪ ،1959‬الذي كان يجب تطبيقه لتنظيم انتقال السلطة وإجراء‬ ‫استفتاء في حال حدوث تعديل دستوري محتمل‪ ،‬قد تم تجاهله‪ .‬مع األخذ في اإلعتبار أن هذا‬ ‫الدستور هو الذي اعتمده الشعب بأغلبيته في استفتاء عام ‪ .1959‬وتدعي أيضا أن الشعب‪،‬‬ ‫منذ ذلك الحين‪ ،‬لم يعد قاد اًر على التصرف‪ ،‬حيث تم سلب حقه في تقرير مصيره بشكل غير‬ ‫قانوني من قبل طبقة سياسية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .61‬ورداً على ذلك‪ ،‬تورد الدولة المدعى عليها أن دستور ‪ 27‬يناير ‪ 2014‬قد صاغه مجلس‬ ‫وطني تأسيسي تم انتخاب أعضائه بشكل شرعي وقانوني من قبل الشعب التونسي‪ .‬وتضيف‬ ‫أن انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي منحه الشرعية لصياغة واعتماد الدستور الجديد‪.‬‬ ‫وتؤكد الدولة المدعى عليها أن االنتهاكات المزعومة لم تُثبت‪ ،‬مما تجعل الدعوى غير قابلة‬ ‫للنظر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .62‬تنص المادة ‪ )1(20‬من الميثاق على ما يلي ‪:‬‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3