‫المدان‪ ،‬فإن عقوبة اإلعدام‬ ‫التقديرية لتوقيع العقوبة على أساس التناسب والحالة الشخصية للشخص ُ‬ ‫الوجوبية ال تمتثل لمتطلبات اإلجراءات القانونية الواجبة‪.‬‬ ‫‪ .65‬في هذه الظروف‪ ،‬رأت المحكمة أن عقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬لم تتجاوز المعيار الثالث لتقييم تعسفية‬ ‫المادة ‪ 197‬من قانون العقوبات للدولة ُ‬ ‫الحكم‪ .‬ومن ثم فهي رأت‪ ،‬تمشيا مع اجتهاداتها القضائية‪ ،‬أن عقوبة اإلعدام الوجوبية شكلت‬ ‫حرمانا تعسفيا من الحق في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج – في ادعاء انتهاك الحق في الكرامة‬ ‫المدعي بأن الحكم عليه باإلعدام شكل معاملة قاسية وال إنسانية ومهينة إنتهاكا للميثاق‪.‬‬ ‫‪ .66‬إدعى ُ‬ ‫المدعى عليها بإن عقوبة اإلعدام "مشروعة وإجرائية ودستورية" وأنها وقعت وفقا‬ ‫‪ .67‬دفعت الدولة ُ‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .68‬أشارت المحكمة إلى أن المادة ‪ 5‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق في احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان وفي االعتراف بوضعه القانوني‪.‬‬ ‫تُحظر جميع أشكال االستغالل واإلهانة [للبشر]‪ ،‬وال سيما االسترقاق وتجارة الرقيق والتعذيب‬ ‫والعقوبات والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫‪ .69‬أشارت المحكمة الى أن مفهوم الكرامة اإلنسانية له أهمية عميقة في مجال الحقوق الفردية‪ .‬وهو‬ ‫بمثابة األساس الجوهري الذي يقوم عليه صرح حقوق اإلنسان‪ .‬والحق في الكرامة جسد جوهر‬ ‫القيمة والقيمة المتأصلة الموجودة داخل كل فرد‪ ،‬بغض النظر عن ظروفه أو خلفيته أو اختياراته‪.‬‬ ‫وهو جسد في جوهره ودعم مبدأ احترام اإلنسانية الجوهرية لكل شخص وشكل حجر األساس لما‬ ‫يعنيه أن تكون إنسانا حقا‪ .‬وبهذا المعنى‪ ،‬تحظر المادة ‪ 5‬بشكل مطلق جميع أشكال المعاملة التي‬ ‫تنال من الكرامة المتأصلة في أي فرد‪.13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ -‬قضية ماكونجو ميساالبا ضد جمهورية تنزانيا ‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ‪ ،‬عريضة الدعوى رقبم ‪ 33‬لسنة ‪ ، 2116‬الحكم‬ ‫الصادر في ‪ 7‬نوفمبر ‪ ، 2123‬الفقرة ‪.165‬‬ ‫‪14‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3