‫‪ .61‬اشارت المحكمة الى أن المادة ‪ 4‬من الميثاق تنص على أن “للبشر حرمتهم‪ ،‬ويحق لكل إنسان أن‬ ‫يحظى باحترام حياته وسالمة شخصه‪ ،‬وال يجوز حرمان أحد من هذا الحق تعسفا»‪.‬‬ ‫‪ .61‬فيما تعلق بالحرمان التعسفي من الحق في الحياة على النحو المحمي بموجب المادة ‪ 4‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬أشارت المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية الراسخة كما هو الحال في قضية علي رجبو‬ ‫وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ .10‬ففي الحكم المذكور واألحكام الالحقة‪ ،‬رأت المحكمة أن‬ ‫التوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام يكون تعسفيا وبالتالي شكل انتهاكا للحق في الحياة ‪ )1‬إذا لم ينص‬ ‫عليه القانون‪ ،‬أو ‪ )2‬لم يتم إصداره من قبل محكمة مختصة‪ ،‬أو ‪ )3‬أنه لم ينتج عن إجراءات تتبع‬ ‫‪11‬‬ ‫المدعي طعن في الحكم الذي صدر بحقه‪.‬‬ ‫اإلجراءات القانونية الواجبة ‪ .‬وأشارت المحكمة إلى أن ُ‬ ‫‪ .62‬فيما تعلق بما إذا كان القانون ينص على عقوبة اإلعدام‪ ،‬اشارت المحكمة الى أن المادة ‪ 197‬من‬ ‫المدان‬ ‫قانون العقوبات للدولة المدعى عليها (‪ )1981‬تنص على أن العقوبة الوحيدة للشخص ُ‬ ‫بإرتكاب جريمة القتل هي عقوبة اإلعدام‪ ،‬وبذلك يكون قد توافر شرط عقوبة اإلعدام المنصوص‬ ‫عليه قانونا‪.‬‬ ‫‪ .63‬فيما تعلق بما إذا كانت العقوبة قد وقعت من قبل محكمة مختصة‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن‬ ‫المحكمة العليا مخولة بالنظر في القضايا التي ُيتهم فيها المتهم بارتكاب جريمة قتل‪ .12‬ففي هذه‬ ‫وحكم عليه باإلعدام من‬ ‫المدعي بإرتكاب جريمة القتل أمام المحكمة العليا‪ ،‬واُدين ُ‬ ‫القضية‪ ،‬اتُهم ُ‬ ‫قبل نفس المحكمة‪ ،‬مما يعني أن الحكم قد صدر من قبل محكمة مختصة‪.‬‬ ‫أخير‪ ،‬فيما تعلق بما إذا كان حكم اإلعدام قد نتج عن اإلجراءات القانونية الواجبة‪ ،‬أشارت المحكمة‬ ‫ا‬ ‫‪.64‬‬ ‫المدعي باإلعدام الرتكابه جريمة القتل بعد إدانته‪ .‬عالوة على‬ ‫إلى أن المحاكم الوطنية حكمت على ُ‬ ‫المدعي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬رأت‬ ‫ذلك‪ ،‬لم تجد المحكمة أي خطأ في اإلجراءات التي أدت إلى إدانة ُ‬ ‫المحكمة أن الطبيعة الوجوبية لعقوبة اإلعدام‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ 197‬من‬ ‫المدان‬ ‫قانون العقوبات للدولة المدعى عليها‪ ،‬ال تترك للمحاكم الوطنية أي خيار سوى الحكم على ُ‬ ‫باإلعدام‪ ،‬مما يؤدي إلى الحرمان التعسفي من الحياة‪ .‬ومن خالل حرمان القاضي من السلطة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ -‬قضية على رجبو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) (‪ 28‬نوفمبر ‪ )2119‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪،‬‬ ‫المجلد الثالث الصادر في ‪ 539‬صفحة ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا ‪ ،‬المرجع نفسه ‪ ،‬الفقرات ‪.111-99‬‬‫‪ -‬المادة ‪ )1(118‬من دستور جمهورية تنزانيا – تتمتع باالختصاص القضائي االصلي في القضايا المدنية والجنائية‪.‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3