يجب أن تستوفي العريضة المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية:
.1أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب عدم الكشف عن هويته.
.2أن تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع هذا الميثاق.
.4أن التتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو االتحاد
األفريقي.
.2ال تقتصر حص ار علي تجميع األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم
.2ترسل بعد استنفاد وسائل اإلنصاف المحلية ،إن وجدت ،ما لم يتضح أن إجراءات
وسائل اإلنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية .
.1أن تقدم خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل اإلنصاف الداخلية أو من
التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء النظر في الموضوع.
.2التتعلق بقضايا تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي
لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق.
.24تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على مقبولية عريضة الدعوى ،أحدهما
يستند إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي واآلخر إلى عدم تقديم عريضة الدعوى في
غضون فترة زمنية معقولة .وستنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية
األخرى ،إذا لزم األمر.
أ .الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.22تدعي الدولة المدعى عليها ،مستشهدة بقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار
إليها فيما يلي باسم "اللجنة") في القضايا المشتركة لمجموعة المساعدة القضائية المجانية
وآخرين ضد زائير ،أن استنفاد سبل التقاضي المحلي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي
يتطلب إبالغ الحكومة باالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان لكي تتاح لها الفرصة لمعالجتها
قبل عرضها على هيئة قضائية دولية مثل هذه المحكمة.
.22وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه ،انتهاكا للمادة )2(21من النظام الداخلي 3،التي تعيد أساسا
جوهر أحكام المادة )2( 21من الميثاق ،تم تقديم عريضة الدعوى قبل األوان .وتؤكد أن
3المادة ( )2( 21ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 1سبتمبر .2121
8