‫يجب أن تستوفي العريضة المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب عدم الكشف عن هويته‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع هذا الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن التتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو االتحاد‬ ‫األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال تقتصر حص ار علي تجميع األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم‬ ‫‪ .2‬ترسل بعد استنفاد وسائل اإلنصاف المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يتضح أن إجراءات‬ ‫وسائل اإلنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية ‪.‬‬ ‫‪ .1‬أن تقدم خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل اإلنصاف الداخلية أو من‬ ‫التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء النظر في الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .2‬التتعلق بقضايا تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .24‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على مقبولية عريضة الدعوى‪ ،‬أحدهما‬ ‫يستند إلى عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي واآلخر إلى عدم تقديم عريضة الدعوى في‬ ‫غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬وستنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية‬ ‫األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .22‬تدعي الدولة المدعى عليها‪ ،‬مستشهدة بقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار‬ ‫إليها فيما يلي باسم "اللجنة") في القضايا المشتركة لمجموعة المساعدة القضائية المجانية‬ ‫وآخرين ضد زائير‪ ،‬أن استنفاد سبل التقاضي المحلي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي‬ ‫يتطلب إبالغ الحكومة باالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان لكي تتاح لها الفرصة لمعالجتها‬ ‫قبل عرضها على هيئة قضائية دولية مثل هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .22‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه‪ ،‬انتهاكا للمادة ‪ )2(21‬من النظام الداخلي‪ 3،‬التي تعيد أساسا‬ ‫جوهر أحكام المادة ‪ )2( 21‬من الميثاق‪ ،‬تم تقديم عريضة الدعوى قبل األوان‪ .‬وتؤكد أن‬ ‫‪3‬المادة ‪( )2( 21‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 1‬سبتمبر ‪.2121‬‬ ‫‪8‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3