‫‪ .2‬في حالة خالف حول اختصاص المحكمة‪ ،‬فإن المحكمة ُّ‬ ‫تبت في النزاع‪.‬‬ ‫‪ .14‬و وفقا للمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪ « :‬تقوم المحكمة ببحث أولي في اختصاصها‬ ‫(‪ )...‬وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام الداخلي‪.».‬‬ ‫‪ .15‬انطالقا من هذه المقتضيات فإن المحكمة مطالبة بالنظر في استيفاء متطلبات‬ ‫اختصاصها‪ ،‬والبت في الدفوع المتعلقة باالختصاص إن ُوجدت‪.‬‬ ‫المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة المادي باالستناد‬ ‫‪ .16‬تُالح ُ‬ ‫ظ المحكم ُة أن الدولة ُ‬ ‫إلى أن العريضة تنتهك السيادة الوطنية‪ .‬وعليه‪ ،‬فإن المحكمة ستنظر في هذا الدفع قبل‬ ‫أن تنظر في اكتمال متطلبات اختصاصها عند االقتضاء‪.‬‬ ‫أ‪ .‬حول الدفع المستند على زعم مساس الدعوى بالسيادة الوطنية‬ ‫‪ .17‬ترى الدولة المدعى عليها أن عريضة الدعوى الماثلة تنتهك سيادتها الداخلية وفقا لمفهوم‬ ‫المادة ‪ 1‬من دستورها‪ 2.‬وحسب الدولة المدعى عليها فإن مبدأ السيادة يتجلى في حريتها‬ ‫الحصرية إلدارة شؤونها الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتضيف الدولة المدعى عليها أن السيادة تُجس ُد الوظائف الثالثة لسلطة الدولة‪ ،‬أي‬ ‫الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية‪ ،‬والتي تتمتع بقرينة الشرعية على نحو يتيح للدولة‬ ‫اتخاذ الق اررات المطلوبة وفقا للقوانين واألحكام السارية المفعول‪.‬‬ ‫وضح الدول ُة المدعى عليها أن مبدأ عدم التدخل من أهم مبادئ القانون الدولي العام‬ ‫‪ .19‬وتُ ُ‬ ‫التي يقوم عليها عمل المنظمات والمحاكم الدولية كما تم تكريسه في المادة ‪ 2‬الفقرة السابعة‬ ‫‪2‬‬ ‫ذات سيادة»‪.‬‬ ‫المادة ‪ 1‬من دستور الدولة المدعى عليها‪« :‬تونس دولة حرة مستقلة ُ‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3